مادةmadda
FR

تتولى الوكالة، دون الإخلال بالمهام المخولة للسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى المعنية، القيام بالمهام التالية:

  1. –القيام بالدراسات الاستشرافية والاستراتيجية التي لها علاقة بميادين تدخلها مع الأخذ بعين الاعتبار الدراسات والبرامج المنجزة على مستوى الجهة، وكذا الاستراتيجيات والتوجهات الوطنية؛
  2. –إعداد مشاريع وثائق التعمير المنصوص عليها في النصوص القانونية الجاري بها العمل، وتتبع تنفيذ التوجهات والمقتضيات الواردة بها، وكذا العمل على تقييمها ومراجعتها وفق الشروط المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  3. –إبداء الرأي الملزم في ملفات طلبات الحصول على الرخص والأذون المعروضة عليها، وذلك وفق مقتضيات وثائق التعمير وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  4. –اقتراح تعيين مراقبي التعمير لممارسة مهام مراقبة مخالفات التعمير والبناء طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تسند لهم مهام مراقبة أعمال تقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني عندما تكون في طور الإنجاز، وذلك للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولرخص التجزيء أو التقسيم وإقامة المجموعات السكنية أو البناء المسلمة لأصحاب الشأن؛
  5. –المساهمة في إعداد التصورات حول العرض الترابي الجهوي، بتنسيق مع مختلف الفاعلين الترابيين المعنيين، وكذا المساهمة في برمجة تنفيذه؛
  6. –المساهمة في إعداد الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بتأهيل وتنمية المجالات القروية وبلورتها في إطار مشاريع مندمجة من أجل ضمان تناسق واستدامة التدخلات بالمجالين الحضري والقروي؛
  7. –المساهمة في تفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن، وكذا في وضع وتنزيل مختلف البرامج الرامية إلى محاربة السكن غير اللائق، بتنسيق مع الفاعلين الترابيين المعنيين؛
  8. –برمجة مشاريع التهيئة المرتبطة بتحقيق الأهداف التي ترمي إليها وثائق التعمير ومواكبة المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وكذا باقي الهيئات العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل من أجل تنفيذ هذه المشاريع، بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية ومختلف الهيئات المعنية؛
  9. –المساهمة بتنسيق مع الفاعلين الترابيين المعنيين في إعداد الدراسات المتعلقة بجرد التراث المعماري والمشهدي الجهوي والمحلي وحمايته ورد الاعتبار إليه وتثمينه؛
  10. –تقديم المعلومات والمعطيات، وكذا الدعم التقني اللازم والمواكبة الفعلية للسلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية، في إعداد ومراجعة مختلف وثائق التخطيط والتنمية الترابية؛
  11. –تقديم المساعدة والتأطير التقني اللازم لحساب الدولة أو الجماعات الترابية أو أي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أو الخاص، وكذا القيام بالدراسة القبلية للمشاريع سواء ذات الطابع العام أو الخاص، قبل إيداع ملفات طلبات الحصول على الرخص والأذون المتعلقة بها؛
  12. –رصد الديناميات المجالية وجمع وتحليل المعطيات وتحديد المؤشرات المجالية وتعميمها ونشرها؛
  13. –إعداد تقارير موضوعاتية دورية عن وضعية التعمير والتخطيط العمراني في كل إقليم، تعرض على المجلس الإداري قصد الاطلاع والمناقشة؛
  14. –المساهمة في أي مؤسسة يطابق نشاطها الأهداف المرسومة للوكالة والمهام المسندة إليها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 64.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة