الباب الأول: الإحداث والتسمية والمقر
المادة 2
من قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
ف 1مع مراعاة أحكام المادة 23 أدناه، يطابق النفوذ الترابي لكل وكالة، النفوذ الترابي لكل جهة من جهات المملكة، كما هو محدد بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويكون مقر كل وكالة داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم مركز الجهة.
ف 2يتم إحداث تمثيليات للوكالة على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بعد مصادقة مجلس إدارة الوكالة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 64.23 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والتسمية والمقر
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة، مؤسسة عمومية تحت اسم «الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يشار إليها في هذا ال
- المادة 2مع مراعاة أحكام المادة 23 أدناه، يطابق النفوذ الترابي لكل وكالة، النفوذ الترابي لكل جهة من جهات المملكة، كما هو محدد بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري به