مادةmadda
FR
ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثالث: النقابات المهنية ومندوبو الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولةالقسم الثالث: لجنة المقاولة

المادة 466

من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية:

  1. –التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة؛
  2. –الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها؛
  3. –الاستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المردودية؛
  4. –وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذها؛
  5. –برنامج التدرج والتدريب من أجل الإدماج المهني ومحو الأمية والتكوين المستمر للأجراء.

ف 2يتم تزويد أعضاء لجنة المقاولة بكل البيانات والوثائق الضرورية لتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم.

طريقة الإحالةالمادة 466 من القانون رقم 65.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: لجنة المقاولة

المادة 464 – المادة 469
  1. المادة 464تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديا خمسين أجيرا على الأقل لجنة استشارية تسمى "لجنة المقاولة".
  2. المادة 465تتكون لجنة المقاولة من:
  3. المادة 466في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية:
  4. المادة 467تجتمع لجنة المقاولة مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  5. المادة 468يلتزم أعضاء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني.
  6. المادة 469يعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم.
فهرس النص كاملا · 589 مادة