ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثالث: النقابات المهنية ومندوبو الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولةالقسم الثالث: لجنة المقاولة
المادة 467
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1تجتمع لجنة المقاولة مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 2يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها.
طريقة الإحالةالمادة 467 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
القسم الثالث: لجنة المقاولة
المادة 464 – المادة 469- المادة 464تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديا خمسين أجيرا على الأقل لجنة استشارية تسمى "لجنة المقاولة".
- المادة 465تتكون لجنة المقاولة من:
- المادة 466في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية:
- المادة 467تجتمع لجنة المقاولة مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 468يلتزم أعضاء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني.
- المادة 469يعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم.