مادةmadda
FR
ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثالث: النقابات المهنية ومندوبو الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولةالقسم الثالث: لجنة المقاولة

المادة 467

من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1تجتمع لجنة المقاولة مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 2يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها.

طريقة الإحالةالمادة 467 من القانون رقم 65.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: لجنة المقاولة

المادة 464 – المادة 469
  1. المادة 464تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديا خمسين أجيرا على الأقل لجنة استشارية تسمى "لجنة المقاولة".
  2. المادة 465تتكون لجنة المقاولة من:
  3. المادة 466في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية:
  4. المادة 467تجتمع لجنة المقاولة مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  5. المادة 468يلتزم أعضاء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني.
  6. المادة 469يعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم.
فهرس النص كاملا · 589 مادة