مادة madda
FR
ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الرابع: الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراءالباب الأول: الوساطة في الاستخدامالفرع الثاني: الوكالات الفنية

المادة 493

من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يتحمل المشغلون وحدهم ما تطلبه وكالات الفنانين من إتاوات، وليس على الأشخاص الذين وقع تشغيلهم أداء أي مقابل.

ف 2لا يمكن أن يفوق مبلغ الأتاوة:

  1. –2% من أجر الفنان عن فترة التزام لا تتجاوز 15 يوما؛
  2. –5% من أجر الفنان عن فترة التزام تتراوح ما بين 15 يوما وشهرا واحدا؛
  3. –10% من أجر الفنان عن فترة التزام تفوق الشهر.

ف 3غير أنه يمكن للوكالات أن تطالب بنسب أعلى من ذلك، إذا تعلق الأمر بالتزامات شغل تقل مدتها عن شهر، وكان الفنان يتقاضى أجرا يوميا يفوق ضعفي الحد الأدنى القانوني للأجر الشهري من غير أن تتعدى النسبة 10%.

طريقة الإحالةالمادة 493 من القانون رقم 65.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الوكالات الفنية

المادة 492 – المادة 494
  1. المادة 492يمكن لوكالات الفنانين بعد حصولها على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، أن تقوم لقاء مقابل، بتشغيل فنانين في المسارح، أو الأجواق الموسيقية، أو معارض منوعا
  2. المادة 493يتحمل المشغلون وحدهم ما تطلبه وكالات الفنانين من إتاوات، وليس على الأشخاص الذين وقع تشغيلهم أداء أي مقابل.
  3. المادة 494يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 478 بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم.
فهرس النص كاملا · 589 مادة