مادةmadda
FR
ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الرابع: الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراءالباب الأول: الوساطة في الاستخدامالفرع الثاني: الوكالات الفنية

المادة 494

من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 478 بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم.

ف 2يعاقب عن مخالفة الأحكام الأخرى من هذا الباب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم.

ف 3وفي حالة العود تضاعف الغرامات المذكورة أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 494 من القانون رقم 65.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الوكالات الفنية

المادة 492 – المادة 494
  1. المادة 492يمكن لوكالات الفنانين بعد حصولها على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، أن تقوم لقاء مقابل، بتشغيل فنانين في المسارح، أو الأجواق الموسيقية، أو معارض منوعا
  2. المادة 493يتحمل المشغلون وحدهم ما تطلبه وكالات الفنانين من إتاوات، وليس على الأشخاص الذين وقع تشغيلهم أداء أي مقابل.
  3. المادة 494يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 478 بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم.
فهرس النص كاملا · 589 مادة