المادة 3
ف 1تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة مهنية للفنان وفقا للمهن الفنية المشار إليها في المادة 2 أعلاه.
ف 2وتمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة مهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية.
ف 3تحدد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقتين بنص تنظيمي.
ف 4ويحق للإداريين والتقنيين الحاملين لبطاقة المركز السينمائي المغربي والخاضعين لمقتضيات القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.36 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)، الحصول على البطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية قصد الستفادة من مقتضيات هذا القانون ول سيما ما يتعلق بالحماية الجتماعية ومساطر المفاوضة الجماعية.
ف 5ويحق لفناني وتقنيي أو إداريي الأعمال الفنية المشتغلين بصفة منقطعة مقابل دخل إضافي الحصول على إحدى البطاقتين المهنيتين المشار إليهما أعلاه، على أن ل تتعارض الآثار الناجمة عن الحصول على إحدى هاتين البطاقتين مع الأنظمة الخاصة بمهنهم الأصلية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 68.16 — madda.ma