مادةmadda
FR
الباب الثامن: وضع الفنان في إطار الإنتاج والدعم العمومي

المادة 21

من قانون رقم 68.16 يتعلق بالفنان والمهن الفنية

ف 1يحظى فنانو العروض المؤدون الحاملون للبطاقة المهنية للفنان المشتغلون لصالح مقاولة أو مؤسسة عمومية أو خاصة مغربية بالأولوية في التشغيل بنسبة 60 في المائة على الأقل من مجموع الفنانين المهنيين العاملين في كل الأعمال المنتجة أو المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية في قطاع العروض الفنية الحية أو المسجلة.

ف 2كما يحظى تقنيو وإداريو العروض الفنية الحاملون لبطاقة تقنيي وإداريي العروض الفنية بالأولوية في التشغيل بنسبة 60 بالمائة على الأقل في كل الأعمال المنتجة أو المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية في قطاع العروض الفنية، مع مراعاة المادة الرابعة من القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية السالف الذكر.

ف 3ويحظى فنانو وتقنيو وإداريو الفنون التشكيلية والبصرية والفنون الإبداعية الحاملون لبطاقة الفنان أو بطاقة تقني أو إداريي العروض الفنية بالألوية في الحصول على الدعم المقدم من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات الــعـمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية حسب مقتضيات النصوص التنظيمية ودفاتر التحملات المنظمة للدعم المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 68.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: وضع الفنان في إطار الإنتاج والدعم العمومي

المادة 21 – المادة 22
  1. المادة 21يحظى فنانو العروض المؤدون الحاملون للبطاقة المهنية للفنان المشتغلون لصالح مقاولة أو مؤسسة عمومية أو خاصة مغربية بالأولوية في التشغيل بنسبة 60 في المائة على الأق
  2. المادة 22ل تقبل المشاريع المرشحة للحصول على الدعم العمومي أو المقدمة في إطار طلبات العروض العمومية التي يجمع فيها الشخص الواحد أكثر من ثلاث مهام.
فهرس النص كاملا · 54 مادة