قانون رقم 68.16 يتعلق بالفنان والمهن الفنية
القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.116 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغـسطس 2016) بـتـنفيذ الـقانون رقــم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف للا وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الل وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ول سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
نص تمهيدي
الديباجة اعتبارا لغنى التراث الحضاري للمملكة المغربية، والتنوع الثقافي والفني الذي تزخر به بلادنا، وارتكازا على أحكام الدستور الجديد الذي يقر ويضمن، ول سيما الفصول 5 و 25 و 26 و 31 و 33 ، التنوع الثقافي والتعدد اللغوي وحرية الفكر والإبداع، والدعم العمومي للثقافة والفنون، والحقوق الثقافية للجميع، وتوسيع مشاركة الشباب وتيسير ولوجهم للثقافة والفنون؛
وعملا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الل وأيده فيما يتعلق بتثمين الثقافة والفن المغربيين كمجالين مهمين من مجالت الرأسمال المادي واللامادي للمغرب، وإحدى الدعامات الأساسية للتنمية القتصادية والترقية الجتماعية والإشعاع الثقافي لبلادنا، وتكريسا للعناية السامية التي ما فتئ جلالته يوليها لنساء ورجال الثقافة والفن ولهياكل الإنتاج وبنيات الإبداع الثقافي والفني وتداوله وترويجه والستثمار فيه، باعتبارها جزء ل يتجزأ من الثروة اللامادية للمغرب؛
والتزاما بالسياسة العمومية الهادفة إلى تطوير مجالت الثقافة والفنون وإبراز خصوصياتهما وكذا مساهمتهما في التنمية القتصادية للبلاد عبر مختلف الصناعات الإبداعية؛
وتعزيزا للمكتسبات التي أسس لها القانون رقم 71.99 المتعلق بالفنان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.113 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) والذي خص الفنان بالمكانة الرمزية والعتبارية اللائقة به، ووفر له الشروط الملائمة لتأطير مهنته؛
ووعيا بالأدوار التي يضطلع بها المبدعون والفنانون المغاربة على اختلاف مشاربهم وتعبيراتهم للمساهمة في الحفاظ على الهوية الوطنية، وتقوية أواصرها والدفاع عن موقعها الحضاري والثقافي بين الأمم؛
وسعيا إلى مواكبة الإبداع الثقافي والفني وتطوير سياسة دعمه تشريعيا وتنظيميا وماليا لتمكين المبدعين والفنانين المغاربة من وضع قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مجالت اشتغالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والجتماعية والمهنية؛
وحرصا على تشجيع مؤسسات الإنتاج الثقافي والفني وترسيخ ممارسات جديدة لتداول المنتوج الثقافي والفني، مواكبة للتحولت القتصادية والجتماعية التي تعرفها المجتمعات.
ينبني هذا القانون على المبادئ التالية:
- 1-نبل رسالة الفنان من خلال مهامه المجتمعية الأساسية والأدوار التي يضطلع بها في إغناء الحياة الثقافية والفنية والجتماعية والقتصادية وفي تطوير الوعي الفردي والجماعي للمغاربة؛
- 2-المساهمة الفعالة للمقاولة الثقافية والفنية في تحريك عجلة التنمية من خلال تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية؛
- 3-النخراط الكبير لنساء ورجال الثقافة والفنون في تعزيز الحقوق الثقافية وترسيخ التنوع الثقافي وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية.
واعتبارا لما سبق تعمل السلطات العمومية على:
- –السهر على توفير الظروف المناسبة لعمل الفنانين وتمكينهم من آليات الشتغال ووسائل الدعم وبنيات الستقبال والتكوين والحماية الجتماعية الملائمة لشغلهم والمكافأة المعادلة لجهودهم لضمان عيشهم بكرامة؛
- –تثمين الموقع العتباري للفنانين الرواد والعناية بأوضاع كل فنان يعيش ظروفا اجتماعية صعبة؛
- –ضمان حرية الإبداع الفني بكل تجلياته وتأمين الستقلالية التامة للفنانين لإنجاز إبداعاتهم طبقا للمقتضيات الدستورية والتشريعات الضامنة للحريات الفردية والجماعية لجميع المغاربة؛
- –ضمان حق تأسيس الفنانين أو انخراطهم في الهيئات المهنية للفنانين والعتراف بها، من أجل الدفاع عن حقوقهم المهنية والمادية والقتصادية والجتماعية؛
- –تشجيع العمل والستثمار بالمجال الفني بالنسبة للفنانين والمقاولت العاملة بالمجال الفني؛
- –إشراك الفنانين في تسطير السياسات العمومية التي تهم المجال الثقافي والفني.
فهرس النص · 54 مادة
المادة الأولى
يراد في مدلول هذا القانون بـ:
- 1-«الفنان»: كل شخص ذاتي يبدع أو يشارك، من خلال أدائه، في إبداع أو إعادة إبداع أعمال فنية، والذي يعتبر العمل الفني عنصرا رئيسيا في حياته، ويساهم بذلك في تطوير الفن والثقافة، أو خريج إحدى المؤسسات المتخصصة في التعليم الفني المعترف بشهادتها من طرف الدولة، ويعتبر فنانا مهنيا كل فنان يمارس نشاطا فنيا، بصفة دائمة أو متقطعة، مقابل أجر فني أو في إطار القيام بعمل فني لحسابه أو لبيعه أو كرائه لصالح الغير.
وتصنف الوضعية المهنية للفنان المهني من حيث طبيعة العقد وتعدد الأجر الفني بحيث يكون:
- أ)«فنانا مشتغل بصفة دائمة»: كل شخص ذاتي مرتبط بعقد شغل غير محدد المدة مع مؤسسات العروض والإنتاج والترويج الفنية العمومية أو الخاصة باعتباره أجيرا؛
- ب)«فنانا مشتغل بصفة متقطعة»: كل شخص ذاتي يمارس نشاطا فنيا متقطعا يشكل دخله الأساسي، تبعا لعقود شغل محددة المدة؛
- ج)«فنانا يشتغل لحسابه الخاص»: كل شخص ذاتي يعمل لحسابه الخاص ويخضع للضريبة المهنية، أو يشتغل في إطار مقاولة ذاتية.
- د)«فنانا يشتغل مقابل دخل إضافي»: كل موظف أو عون بإحدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية أو مستخدم بإحدى المؤسسات العمومية أو الخاصة والذي يمارس نشاطا فنيا مقابل دخل إضافي بصفة متقطعة.
- 2-«النشاط الفني»: كل فعل فني موضوعه الإبداع الفني أو الـعرض الفــنــي الحـــي أو المسجل حيث يكون:
- أ)«إبداعا فنيا»: كل عمل فني يبتكر من طرف شخص ذاتي بنية يؤلف إبداعات ولسيما كتاب الدراما، وكتاب كلمات الأغاني، وكتاب الفنون الأدبية من سرديات وشعر، والملحنون، ومبدعو الفنون التشكيلية والبصرية والرقمية والسينما والتلفزيون بحسب مفهوم المادة الأولى من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الــصــادر بــتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقم 1.00.20 بتاريخ 3 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) كما تم تغييره وتتميمه.
- ب)«عرضا فنيا حيا أو مسجل»: كل عمل فني ينفذ أو يقدم للجمهور من طرف شخص ذاتي تنطبق عليه إحدى الصفات المشار إليها في البند 1 أعلاه وبأي طريقة كانت لكل العمل الفني أو لجزء منه، يكون:
- –إما عرضا فنيا حيا: هو كل عرض يتطلب أداؤه أو تنفيذه أو تقديمه وجود فنان واحد على الأقل بشكل حي ومباشر أمام جمهور ويتقاضى مقابله أجرا، ول سيما في مجالت الموسيقى والمسرح والكوريغرافيا والسرد والحكي والسيرك والعرائس والمنوعات.
- –وإما عرضا فنيا مسجل: هو كل عرض مثبت على دعامة أو منقول بواسطة البث الإذاعي أو التلفزي أو الرقمي أو بأي وسيلة كانت، أوكل منتوج فني مسجل موجه للبيع أو الإعارة للعموم، ول سيما في مجال الإذاعة والسينما والتلفزيون والأنترنيت والعروض الفنية الحية المسجلة أو المنقولة بأي وسيلة كانت.
- 3-«فنانو العروض»: كل الفنانين المشتغلين بالعروض الفنية الحية أو المسجلة ول سيما:
- أ)«المؤدون»: من ممثلين ومغنيين وراقصين وعازفين موسيقيين ومسيري الأجواق، ومحركي العرائس، وفناني السيرك والمنوعات والحكواتيين ورواة الحلقة والأشخاص الآخرين الذين يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات الفنية والأدبية والتعبيرات الشعبية والتراثية.
- ب)«المؤلفون»: ول سيما كتاب الدراما، كتاب كلمات الأغاني، المخرجون، مصممو الرقصات، الموزعون الموسيقيون، الملحنون، السينوغرافيون، مصممو الملابس، مصممو الديكور ومصممو الإضاءة بحكم تنفيذ تصورهم الفني، ول سيما في إطار ورشات الإنجاز والكتابة أو التداريب أو العرض أو التسجيل أو التصوير أو البث.
- 4-«تقنيو العروض الفنية»: الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون مهنا تقنية مرتبطة مباشرة بالعروض الفنية الحية والمسجلة.
- 5-«إداريو العروض الفنية»: الأشخاص الذاتيون الذين يتولون مهام إدارية أو تدبيرية لها علاقة مباشرة بتسيير وتدبير إنجاز أو ترويج العروض الفنية ول سيما المحافظون والإداريون والمدراء الفنيون، ومنظمو الجولت، والمكلفون بمهام إدارة الإنتاج.
- 6-«تقنيو وإداريو الفنون التشكيلية والبصرية»: هم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون مهام تقنية أو إدارية مرتبطة بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية التشـكيلية أو البصرية.
وسيصطلح، فيما سيأتي في مواد هذا القانون، على تقني وإداري العروض الفنية وتقني وإداري الفنون التشكيلية والبصرية بـ «تقني وإداري الأعمال الفنية».
- 7-«المؤسسة الفنية»: هي كل شخص ذاتي يعمل لحسابه الخاص ويبرم مـع فـــنــان أو أكثر عقد شغل، أو كل شخص اعتباري، يأخذ شكل شركة خاصة أو عمـومـيـة أو مؤسسة عمومية أو جمعية أو تعاونية تنشط في المجال الفني، يبرم مع فـنان أو أكثر عقد شغل أو عقد مقاولة، يكون موضوعهما القيام بنشاط فني مقابل أجر فني.
- 8-«العقد الفني»: هو اتفاق يربط المؤسسة الفنية بالفنان أو بتقني وإداري الأعمال الفنية، ويمكن أن يكون:
- –إما «عقدا فرديا»: هو كل اتفاق يربط المؤسسة الفنية بالفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية بصفة فردية؛
- –إما «عقدا مشتركا»: هو كل اتفاق يبرم بين المؤسسة الفنية ومجموعة من الفنانين أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية بصفة جماعية.
- 9-«الأجر الفني»: ويقصد به:
- أ)المداخيل المالية وتوابعها التي يتقاضاها الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية مقابل قيامهم بنشاط فني؛
- ب)المستحقات التي يتقاضاها الفنان مقابل سماحه باستعمال حق من حقوقه الفكرية، التي تكون ثمرة استغلال الإبداع الفني أو العرض الفني؛
- ج)المداخيل التي يتقاضاها الفنان مقابل استخدام صـورتـــه أو مـهـاراتــه الفـنيـــــة أو المعرفية أو البيداغوجية في المجالت الموازية كالإشهار والرعاية والتكوين الفني والفنون التطبيقية التي يمارسها بصفة متقطعة بموازاة مع عمله الفني.
- 10-«وكالة الخدمات الفنية»: كل شخص اعتباري أو مقاول ذاتي يقوم بالتقريب والوساطة بين طلبات وعروض الشغل الفني دون أن يكون طرفا في علاقة الشغل الفنية التي قد تنشأ عن ذلك.
- 11-«المفاوضة الجماعية»: هي الحوار الذي يجري بين المنـظمات النقابية للفنانين أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة، وبين مؤسسة أو عدة مؤسسات للإنتاج الفني أو اتحاداتها من جهة أخرى. وذلك من أجل الوصول إلى اتـفــاقيــة أو اتفاقيات جماعية يتم بموجبها:
- –تحديد وتحسين شروط العمل؛
- –تنظيم علاقات الشغل بين المؤسسات والمقاولت الفنية والفـنـانـيـن أو تقـنـيـي أو إداريي الأعمال الفنية؛
- –تنظيم العلاقات بين المؤسسات والمقاولت الفنية أو منظماتها، وهيئة أو أكثر ممثلة للفنانين، أو تقنيي أو إداري الأعمال الفنية.
وذلك وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة 92 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريـخ 14 مــن رجــب 1425 (11 سبتمبر 2003).
المادة 2
تحدد بنص تنظيمي لئحة للمهن الفنية تحين كلما دعت الضرورة لذلك، حسب المجالت التالية:
- 1-مجال العروض الفنية الحية والمسجلة ويتشكل مما يلي:
- أ)فرع الفنون الدرامية: ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذا المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز أو تقديم عرض درامي يقوم على التمثيل العلني سواء باستعمال الصوت أو الجسد أو هما معا أو ما يقوم مقامهما لغاية التمثيل؛
ب)فرع الفنون الموسيقية: ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذا المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز أو تقديم عرض موسيقي سواء كان مصحوبا بغناء أم ل؛
- ج)فرع الفنون الكوريغرافية: ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذا المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز أو تقديم عرض كوريغرافي؛
- د)فرع فنون السيرك: ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذا المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز أو تقديم عرض فني يدخل في إطار فن السيرك؛
- ه)فرع المنوعات: ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذا المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز أو تقديم حفل فني يقوم على وصلات متنوعة.
- 2-مجال الفنون التشكيلية والبصرية: ويشمل كل المهن القائمة على التشكيل والنحت والتصوير ول سيما المجالت التي يشتغل فيها الفنانون التشكيليون، والمصورون الفنيون، والنحاتون، وفنانو الخط، وفنانو الكرافيزم والفنون الرقمية. وكذا المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز الأعمال الفنية وتنظيم المعارض في هذا المجال.
- 3-مجال الفنون الأدبية: ويشمل المهن المرتبطة بالفنون الأدبية المكتوبة أو الشفهية والمنشورة أو المثبتة على أي دعامة كانت والموجهة للنشر، ول سيما في مجال الشعر والسرديات.
المادة 3
تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة مهنية للفنان وفقا للمهن الفنية المشار إليها في المادة 2 أعلاه.
وتمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة مهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية.
تحدد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقتين بنص تنظيمي.
ويحق للإداريين والتقنيين الحاملين لبطاقة المركز السينمائي المغربي والخاضعين لمقتضيات القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.36 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)، الحصول على البطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية قصد الستفادة من مقتضيات هذا القانون ول سيما ما يتعلق بالحماية الجتماعية ومساطر المفاوضة الجماعية.
ويحق لفناني وتقنيي أو إداريي الأعمال الفنية المشتغلين بصفة منقطعة مقابل دخل إضافي الحصول على إحدى البطاقتين المهنيتين المشار إليهما أعلاه، على أن ل تتعارض الآثار الناجمة عن الحصول على إحدى هاتين البطاقتين مع الأنظمة الخاصة بمهنهم الأصلية.