الباب الخامس: العقد الفني
المادة 7
ف 1يمكن أن يكون عقد الشغل مشتركا، يهم مجموعة من الفنانين وكذا تقنيي وإداريي الأعمال الفنية المشاركين في العمل الفني الواحد قصد تنفيذهم جماعيا لعمل فني أو تقديمهم لعرض معين، ويجب في هذه الحالة أن يتضمن العقد اسم كل فنان وكل تقني وإداري مشارك على حدة، مع تحديد الأجر الفني لكل واحد بصفة منفردة، وتسليمه نسخة من العقد المشترك بعد توقيعه.
ف 2يمكن توقيع عقد الشغل المشترك بإمضاء أحد الفنانين أو أحد تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية المشاركين في العمل الفني، شرط أن يتوفر على تفويض مكتوب موقع عليه من طرف كل فنان وتقني وإداري يوجد اسمه بعقد الشغل المشترك.
ف 3إذا كان العقد مشتركا، فإنه ينبغي أن ينص وجوبا على الحقوق المادية والمعنوية المتصلة بالملكية الأدبية والفكرية والخاصة بالعمل موضوع العقد.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 68.16 — madda.ma
الباب الخامس: العقد الفني
المادة 6 – المادة 14- المادة 6يشتغل الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية بموجب عقد مع مؤسسة فنية بصفة دائمة أو متقطعة باعتبارهم أجراء، كما يمكنهم أن يحدثوا مقاولت فنية ذاتية يشتغلون من خلا
- المادة 7يمكن أن يكون عقد الشغل مشتركا، يهم مجموعة من الفنانين وكذا تقنيي وإداريي الأعمال الفنية المشاركين في العمل الفني الواحد قصد تنفيذهم جماعيا لعمل فني أو تقديمهم ل
- المادة 8ل تغير طريقة أداء الأجر الفني أو مقداره أو التسمية المعطاة للعقد من قبل الأطراف، سواء كان العقد فرديا أو مشتركا، من صفة عقد الشغل المبرم بين المؤسسة الفنية وفنـ
- المادة 9يعد الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية الذي يشتغل بالمؤسسة الفنية، بعقد محــدد أو غير محدد المدة، أجيرا يخضع لمقتضيات قانون الشغل، على أن ل تتعارض الآثار ال
- المادة 10يجب أن يكون عقد الشغل المبرم بين المؤسسة الفنية والفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية المشاركين في العمل الفني كتابيا.
- المادة 11تحدد بنص تنظيمي البنود والبيانات التي يجب أن يتضمنها العقد النموذجي للشغل الذي تعتمده وجوبا المؤسسات الفنية وكذا الفنانون وتقني وإداريو الأعمال الفنية المشاركون
- المادة 12كل إنهاء للعقد بصفة تعسفية يخول الحق للطرف المتضرر في تعويضات تقدر وفقا للشروط المتفق عليها بالعقد. وعند عدم النص على ذلك تطبق مقتضيات مدونة الشغل بشأن الإنهاء
- المادة 13مع مراعاة المهن المنظمة بموجب القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية السالف الذكر، تحدد بنص تنظيمي الحدود الدنيا للأجر الفني وظروف تشغيل الفنا
- المادة 14يمكن للإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أن تتعاقد مع المؤسسات الفنية من أجل إنجاز أو تقديم عمل فني لفائدتها، كما يمكنها أن تتعاقد مع ال