مادةmadda
FR
الباب الثاني عشر: تمثيلية الهيئات المهنية

المادة 39

من قانون رقم 68.16 يتعلق بالفنان والمهن الفنية

ف 1يحق لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية، الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون، أن يؤسس أو يشارك في تأسيس أي هيئة تمثيلية مهنية أو أن ينضم إليها، كما يحق لكل مؤسسة فنية أن تحدث أو أن تنضم لأي غرفة أو جمعية مهنية وفقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.

ف 2ويمكن لهيئتين فما فوق من الهيئات النقابية أو الغرف أو الجمعيات المهنية الفنية المشار إليها أعلاه، أن تشكل اتحادا فيما بينها، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 68.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني عشر: تمثيلية الهيئات المهنية

المادة 39 – المادة 41
  1. المادة 39يحق لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية، الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون، أن يؤسس أو يشارك في تأسيس أي هيئة تمثيلية مهنية أو أن ينضم إليها، كما يحق لكل م
  2. المادة 40تحظى النقابات المهنية الفنية الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة، والغرف والجمعيات الممثلة للمنتجين الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة أخرى، بحق إجراء المفاوضة ا
  3. المادة 41يخضع منح العتماد للهيئات النقابية والغرف والجمعيات المهنية الثقافية والفنية للمعايير التالية:
فهرس النص كاملا · 54 مادة