مادةmadda
FR
الباب الثاني عشر: تمثيلية الهيئات المهنية

المادة 40

من قانون رقم 68.16 يتعلق بالفنان والمهن الفنية

ف 1تحظى النقابات المهنية الفنية الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة، والغرف والجمعيات الممثلة للمنتجين الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة أخرى، بحق إجراء المفاوضة الجماعية.

ف 2وتحدث لهذه الغاية لجنة العتماد التي يعهد إليها بمنح العتماد لأطراف المفاوضة الجماعية المشار إليه في المادة 42 بعده، ويتم تحديد تركيبتها وطريقة اشتغالها وكذا شروط وضع العتماد ومدته وشروط تجديده بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 68.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني عشر: تمثيلية الهيئات المهنية

المادة 39 – المادة 41
  1. المادة 39يحق لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية، الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون، أن يؤسس أو يشارك في تأسيس أي هيئة تمثيلية مهنية أو أن ينضم إليها، كما يحق لكل م
  2. المادة 40تحظى النقابات المهنية الفنية الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة، والغرف والجمعيات الممثلة للمنتجين الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة أخرى، بحق إجراء المفاوضة ا
  3. المادة 41يخضع منح العتماد للهيئات النقابية والغرف والجمعيات المهنية الثقافية والفنية للمعايير التالية:
فهرس النص كاملا · 54 مادة