الباب الثالث عشر: المفاوضة الجماعية
المادة 42
تهم مقتضيات المفاوضة الجماعية كما هي معرفة بالبند 11 من المادة الأولى من هذا القانون، في المجال الفني الأطراف التالية:
- –الهيئات النقابية الممثلة للفنانين أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفـنـيــة الأجــراء أو اتحاداتها؛
- –المؤسسات الفنية أو الغرف المهنية الممثلة للمشغلين أو اتحاداتها؛
- –المؤسسات العمومية أو المتعهدين العموميين للسمعي البصري المـنـتـجــيـــن أو الداعمين للأعمال الفنية بنسبة تفوق 50 في المائة من تكلفة الإنتاج.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 68.16 — madda.ma
الباب الثالث عشر: المفاوضة الجماعية
المادة 42 – المادة 45- المادة 42تهم مقتضيات المفاوضة الجماعية كما هي معرفة بالبند 11 من المادة الأولى من هذا القانون، في المجال الفني الأطراف التالية:
- المادة 43تحدد شروط وكيفية إجراء المفاوضة الجماعية وكذا التزامات الأطراف وفق مقتضيات مدونة الشغل.
- المادة 44يحق لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية أو لكل مؤسسة فنية غير المنخرطين في أي هيئة تمثيلية مهنية الستفادة من المكتسبات الناتجة عن أي تفاوض جماعي يهم المهنة
- المادة 45في حالة الخلاف أثناء المفاوضات الجماعية المتعلقة بالأعمال المدعمة أو بالإنتاج العمومي أو الخاضع لطلبات العروض بالنسبة لمتعهدي السمعي البصري العموميين، يتم عرضه