الباب الخامس عشر: مقتضيات استثنائية
المادة 49
يجوز لموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إنجاز الأعمال الفنية لحسابهم الخاص أو لفائدة الغير، مقابل دخل إضافي وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل، شريطة أل يؤثر ذلك على مردودية عملهم الإداري.
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 68.16 — madda.ma
الباب الخامس عشر: مقتضيات استثنائية
المادة 49 – المادة 52- المادة 49يجوز لموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إنجاز الأعمال الفنية لحسابهم الخاص أو لفائدة الغير، مقابل دخل إضافي وفق مقتضيات القوا
- المادة 50ل تعتبر الأجور والتعويضات المرتبطة بالأنشطة الفنية المنجزة من طرف الشريحة المشار إليها في المادة 49 أعلاه، لفائدة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العموم
- المادة 51إذا اقتضى إنجاز الأنشطة الفنية تغيبا عن العمل، يمكن للموظف أو العون الستفادة من رخصة أو رخص إدارية مسلمة من قبل رئيس الإدارة، لمدة مجتمعة أو متفرقة، مؤدى عنها ل
- المادة 52يخضع الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية، مقابل دخل إضافي، لقتطاع من دخله المترتب عن قيامه بنشاط فني لحسابه أو لحساب الغير، يوجه لتمويل أنظمة الحماية الجتماع