الباب الرابع عشر: المخالفات والجزاءات
المادة 48
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم:
- –كل من مارس نشاط وكالة الخدمات الفنية دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون؛
- –كل مسؤول عن وكالة الخدمات الفنية تسلم أو تلقى ودائع أو كفالت أيا كان نوعها مقابل قيامه بتشغيل فنان وذلك خرقا لمقتضيات المادة 37 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 68.16 — madda.ma
الباب الرابع عشر: المخالفات والجزاءات
المادة 46 – المادة 48- المادة 46يقوم ضباط الشرطة القضائية ومفتشو الشغل ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الجتماعي بإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر
- المادة 47يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 23 و 24 و 25 و 27 و 28 من الباب التاسع المتعلق بتشغيل الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
- المادة 48يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم: