الباب الحادي عشر: وكالة الخدمات الفنية
المادة 33
ف 1تحدث وكالت الخدمات الفنية بعد حصولها على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل طبقا لأحكام المادة 492 من مدونة الشغل، وبعد استشارة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالثقافة وبالتصال، وتحدد كيفيات وشروط منح الترخيص وتجديده وسحبه بنص تنظيمي.
ف 2ويمكن لها أن تقوم تبعا لذلك، لقاء مقابل، بالتقريب والوساطة لتشغيل فنانين أو تـقنيي أو إداريي الأعمال الفنية في المؤسسات الفنية العاملة بالمسرح أو الموسيقى أو الـســيــنــما أو الدراما الإذاعية والتلفزيونية أو بالمهرجانات أو السيرك وما إلى ذلك من المؤسسات الفنية.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 68.16 — madda.ma
الباب الحادي عشر: وكالة الخدمات الفنية
المادة 33 – المادة 38- المادة 33تحدث وكالت الخدمات الفنية بعد حصولها على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل طبقا لأحكام المادة 492 من مدونة الشغل، وبعد استشارة السلطتين الحكوميتين المكل
- المادة 34يمكن لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية أن يتعاقد مع وكالت الخدمات الفنية بمقتضى توكيل يحدد وظيفتها كمدير أعمال أو وكيل للفنان، وترتكز خدماتها على:
- المادة 35ل يمنع الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه إل لوكالت الخدمات الفنية المنشأة في شكل شركة أو مقاولة ذاتية.
- المادة 36يجب على وكالت الخدمات الفنية أن تمسك سجلا قصد تمكين الإدارة من إجراء المراقبة الضرورية للتحقق من مدى احترام المقتضيات الخاصة بالتشغيل في المجال الفني.
- المادة 37يمنع على مسؤولي وكالت الخدمات الفنية أن يتسلموا أو يتلقوا، عند قيامهم بعمليات التشغيل، ودائع أو كفالت أيا كان نوعها.
- المادة 38تحدد قيمة الإتاوات المؤداة لوكالت الخدمات الفنية مقابل الوساطة بين المؤسسات الفنية والفنانين أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية بشكل تفاوضي بين الأطراف المتعاقدة