الباب الحادي عشر: وكالة الخدمات الفنية
المادة 35
ف 1ل يمنع الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه إل لوكالت الخدمات الفنية المنشأة في شكل شركة أو مقاولة ذاتية.
ف 2ل يمكن منح الترخيص أو الحتفاظ به لفائدة وكالت الخدمات الفنية التي يديرها المحكوم عليهم بعقوبة مخلة بالشرف بمقتضى حكم نهائي، ما لم يتم حصولهم على رد العتبار أو تقادم الحكم طبقا للتشريع المعمول به.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 68.16 — madda.ma
الباب الحادي عشر: وكالة الخدمات الفنية
المادة 33 – المادة 38- المادة 33تحدث وكالت الخدمات الفنية بعد حصولها على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل طبقا لأحكام المادة 492 من مدونة الشغل، وبعد استشارة السلطتين الحكوميتين المكل
- المادة 34يمكن لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية أن يتعاقد مع وكالت الخدمات الفنية بمقتضى توكيل يحدد وظيفتها كمدير أعمال أو وكيل للفنان، وترتكز خدماتها على:
- المادة 35ل يمنع الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه إل لوكالت الخدمات الفنية المنشأة في شكل شركة أو مقاولة ذاتية.
- المادة 36يجب على وكالت الخدمات الفنية أن تمسك سجلا قصد تمكين الإدارة من إجراء المراقبة الضرورية للتحقق من مدى احترام المقتضيات الخاصة بالتشغيل في المجال الفني.
- المادة 37يمنع على مسؤولي وكالت الخدمات الفنية أن يتسلموا أو يتلقوا، عند قيامهم بعمليات التشغيل، ودائع أو كفالت أيا كان نوعها.
- المادة 38تحدد قيمة الإتاوات المؤداة لوكالت الخدمات الفنية مقابل الوساطة بين المؤسسات الفنية والفنانين أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية بشكل تفاوضي بين الأطراف المتعاقدة