الباب الثاني عشر: تمثيلية الهيئات المهنية
المادة 41
ف 1يخضع منح العتماد للهيئات النقابية والغرف والجمعيات المهنية الثقافية والفنية للمعايير التالية:
- 1-بالنسبة للهيئات الممثلة لفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية:
- أ)أن تعقد مؤتمراتها أو جموعها العامة واجتماعات هيئاتها التقريرية بشكل منتظم وفقا لما هو منصوص عليه في قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية، وأن تنبثق هياكلها التقريرية والتنفيذية عبر القتراع؛
ف 2ب)أن تضم أكبر عدد من المنخرطين الحاملين للبطاقة المهنية للفنان أو لبطاقة تقنيي وإداريي العروض الفنية، أو الحاملين لبطاقة المركز السينمائي المغربي أو لبطاقة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
- 2-بالنسبة للهيئات الممثلة للمؤسسات الفنية في القطاع السمعي البصري ومؤسسات العروض الفنية الحية أو اتحاداتها:
- أ)أن يكون لها حضور فعلي ونشاط تجاري مستمر في السوق الفنية؛
ف 3ب)أن تعقد مؤتمراتها أو جموعها العامة واجتماعات هيئاتها التقريرية بشكل منتظم وفقا لما هو منصوص عليه في قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية، وأن تنبثق هياكلها التقريرية والتنفيذية عبر اقتراع؛
- ج)أن تضم أكبر عدد من المؤسسات الفنية الحاصلة على ترخيص بممارسة المهنة من المركز السينمائي المغربي بالنسبة لفنون العرض المسجلة ول سيما في مجال السينما والسمعي البصري؛
- د)أن تضم أكبر عدد من المؤسسات الفنية بالنسبة لمؤسسات عروض الفنون الحية والفنون التشكيلية والبصرية.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 68.16 — madda.ma
الباب الثاني عشر: تمثيلية الهيئات المهنية
المادة 39 – المادة 41- المادة 39يحق لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية، الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون، أن يؤسس أو يشارك في تأسيس أي هيئة تمثيلية مهنية أو أن ينضم إليها، كما يحق لكل م
- المادة 40تحظى النقابات المهنية الفنية الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة، والغرف والجمعيات الممثلة للمنتجين الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة أخرى، بحق إجراء المفاوضة ا
- المادة 41يخضع منح العتماد للهيئات النقابية والغرف والجمعيات المهنية الثقافية والفنية للمعايير التالية: