مادة madda
FR
الباب الثالث عشر: المفاوضة الجماعية

المادة 44

من قانون رقم 68.16 يتعلق بالفنان والمهن الفنية

يحق لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية أو لكل مؤسسة فنية غير المنخرطين في أي هيئة تمثيلية مهنية الستفادة من المكتسبات الناتجة عن أي تفاوض جماعي يهم المهنة، ول يحق لهم المتناع عن اللتزام بكل قرار ينتج عن تفاوض الهيئات التمثيلية المعتمدة بدعوى عدم النخراط.

طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 68.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث عشر: المفاوضة الجماعية

المادة 42 – المادة 45
  1. المادة 42تهم مقتضيات المفاوضة الجماعية كما هي معرفة بالبند 11 من المادة الأولى من هذا القانون، في المجال الفني الأطراف التالية:
  2. المادة 43تحدد شروط وكيفية إجراء المفاوضة الجماعية وكذا التزامات الأطراف وفق مقتضيات مدونة الشغل.
  3. المادة 44يحق لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية أو لكل مؤسسة فنية غير المنخرطين في أي هيئة تمثيلية مهنية الستفادة من المكتسبات الناتجة عن أي تفاوض جماعي يهم المهنة
  4. المادة 45في حالة الخلاف أثناء المفاوضات الجماعية المتعلقة بالأعمال المدعمة أو بالإنتاج العمومي أو الخاضع لطلبات العروض بالنسبة لمتعهدي السمعي البصري العموميين، يتم عرضه
فهرس النص كاملا · 54 مادة