الباب العاشر: اشتغال الفنانين الأجانب
المادة 30
يحق للفنانين وتقني وإداريي الأعمال الفنية الأجانب غير المقيمين المرتبطين بعقود عمل محددة المدة، الشتغال في الأعمال الفنية لصالح مؤسسة مغربية، بعد حصول المؤسسة المشغلة على رخصة مسلمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل وفق أحكام مدونة الشغل ووفق مقتضيات هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 68.16 — madda.ma
الباب العاشر: اشتغال الفنانين الأجانب
المادة 29 – المادة 32- المادة 29يحق للفنانين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة الحصول على البطاقة المهنية للفنان أو بطاقة تقني أو إداري العروض الفنية شريطة التق
- المادة 30يحق للفنانين وتقني وإداريي الأعمال الفنية الأجانب غير المقيمين المرتبطين بعقود عمل محددة المدة، الشتغال في الأعمال الفنية لصالح مؤسسة مغربية، بعد حصول المؤسسة ا
- المادة 31تخضع الأعمال الفنية الأجنبية المنتجة أو المعروضة بالمغرب من قبل مؤسسات فنية أجنبية لأحكام هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل فيما يخص احترام الشروط الدنيا إ
- المادة 32تقتطع من أجرة الفنان وتقني وإداري الأعمال الفنية الأجانب غير المقيمين في المغرب الذين يعملون مع مؤسسة فنية مغربية بعقد، نسبة من قيمة الأجر المحصل عليه توجه لتمو