الباب التاسع: تشغيل الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة
المادة 26
في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 24 و 25 أعلاه، تتدخل السلطات الإدارية المحلية المختصة، بمبادرة منها أو بناء على طلب من مفتش الشغل أو بطلب من ولي أمر الطفل، لمنع مشاركة الطفل في النشاط الفني، وتحاط النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة علما بذلك.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 68.16 — madda.ma
الباب التاسع: تشغيل الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة
المادة 23 – المادة 28- المادة 23يمنع تشغيل أي طفل دون سن الثامنة عشرة، ممثلا أو مشخصا في العروض الفنية دون إذن مكتوب، يسلمه مسبقا مفتش الشغل، وذلك بعد موافقة كتابية، مصادق عليها، من ولي أمر ال
- المادة 24يمنع تكليف أطفال دون سن الثامنة عشر بأداء ألعاب خطيرة أو أن يعهد إليهم بعروض تشكل خطرا على حياتهم أو صحتهم أو أخلاقهم.
- المادة 25يمنع القيام بكل إشهار استغلالي يهدف إلى جلب الأطفال لتعاطي المهن الفنية من خلال إبراز طابعها المربح.
- المادة 26في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 24 و 25 أعلاه، تتدخل السلطات الإدارية المحلية المختصة، بمبادرة منها أو بناء على طلب من مفتش الشغل أو بطلب من ولي أمر الطفل، لمنع
- المادة 27يخضع الأجر الفني للطفل للمقتضيات المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون.
- المادة 28تلتزم المؤسسة الفنية بعدم تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في أعمال قد تعرضهم لأضرار أو تسيء لصورتهم أو تزيد من حدة إعاقتهم.