مادةmadda
FR

ف 1يراد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات والعبارات التالية:

ف 2الميناء: مجموع الفضاءات الأرضية، والبحرية، والنهرية كما هي معرفة في التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل ولا سيما المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ؛

ف 3السلطة المينائية: السلطة المكلفة بتدبير الموانئ بما في ذلك ممارسة مهام الشرطة المينائية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛

ف 4السلطة البحرية: السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كل منهما حسب اختصاصها؛

ف 5قبطانية الميناء: الهيئة التابعة للسلطة المينائية والتي تتكون من الأعوان المخول لهم ممارسة الشرطة المينائية؛

ف 6المجهز: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بتجهيز سفينة قصد القيام برحلة بحرية، سواء كان مالكا أو غير مالك لها.

ف 7سفينة: كل منشأة بحرية أو مركب أو باخرة أو قارب أو وحدات الخدمة كوحدات القطر والإرشاد والإنقاذ وصيانة الموانئ أوكل أريبة عائمة التي تمارس عادة الملاحة البحرية، كما تم تعريفها في مدونة التجارة البحرية؛

ف 8المستغل: كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص يزاول نشاطا داخل الميناء، إما في إطار نظام الامتياز أو نظام الرخصة وفق أحكام القانون رقم 15.02 السالف الذكر؛

ف 9بضائع خطرة: البضائع الخاضعة للتشريع الوطني أو الاتفاقيات الدولية حول البضائع الخطرة والمصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة قانونا؛

ف 10بضائع خاصة: البضائع الموجهة إلى إدارة الدفاع الوطني، وكذا المتفجرات والذخائر والأسلحة ذات الاستعمال المدني؛

ف 11نظام استغلال الميناء: هو مجموع الأحكام التي تحدد قواعد استغلال الميناء؛

ف 12عرض البحر: المنطقة البحرية أو النهرية للميناء والتي تتكون من منطقة الإرشاد الإجباري ومنطقة الرسو المينائي، كما هي محددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛

ف 13طاقم الحراسة: الطاقم الأدنى للسفينة، يكون مؤهلا وكافيا لإجراء أي مناورة تأمر بها قبطانية الميناء؛

ف 14خدمة الحراسة: الشخص أو الأشخاص المكلفون بحراسة سفينة أو عدة سفن للصيد البحري والمعينون من طرف المجهز، يكونون مؤهلين لإجراء أي مناورة تأمر بها قبطانية الميناء؛

ف 15منطقة الدخول المقيد: منطقة تغطي كلا أو جزءا من المنشأة المينائية أو الميناء، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات أمنية خاصة بالنظر إلى حساسيتها؛

ف 16المنطقة الأمنية المحاذية للميناء: المنطقة التي تمتد مباشرة إلى ما وراء حدود الميناء، المحددة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والتي من شأن الحوادث التي قد تقع فيها التأثير على أمن الميناء ومنشآته.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 71.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىيراد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات والعبارات التالية:
  2. المادة 2تطبق أحكام هذا القانون في جميع موانئ المملكة المغربية باستثناء المناطق والأرصفة المخصصة للبحرية الملكية وكذا الموانئ العسكرية والمنشآت المينائية المرتبطة بها.
فهرس النص كاملا · 138 مادة