مادةmadda
FR
الباب العاشر: بناء السفن بالموانئ وصيانتها وإصلاحها وترميمها وتحطيمها

المادة 85

من قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ

ف 1يمنع بالميناء بناء السفن وصيانتها وإصلاحها وترميمها وتحطيمها خارج الأماكن المخصصة لذلك.

ف 2غير أنه، يمكن للسلطة المينائية الترخيص، بصفة استثنائية، بصيانة وإصلاح وترميم السفن خارج الأماكن المخصصة لذلك مع مراعاة التشريع الجاري به العمل. يحدد هذا الترخيص الشروط الواجب احترامها للقيام بهذه الأشغال.

ف 3يتم القيام بالعمليات المشار إليها في هذه المادة وفق الشروط المحددة في نظام استغلال الموانئ وتحت مسؤولية المجهز أو، عند الاقتضاء، تحت مسؤولية المالك، مع مراعاة أحكام الفصل 69 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الاخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.

ف 4في حالة خطر وشيك، بالنسبة لسفن الصيد البحري وإذا كانت مدة الإصلاح المستعجل لا تتعدى 24 ساعة، يعوض الترخيص المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة بتصريح يقوم به المجهز أو مالك السفينة وفق الشكليات والكيفيات المحددة في نظام استغلال الميناء.

طريقة الإحالةالمادة 85 من القانون رقم 71.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب العاشر: بناء السفن بالموانئ وصيانتها وإصلاحها وترميمها وتحطيمها

المادة 85 – المادة 86
  1. المادة 85يمنع بالميناء بناء السفن وصيانتها وإصلاحها وترميمها وتحطيمها خارج الأماكن المخصصة لذلك.
  2. المادة 86يخضع اختبار واشتغال مروحات السفن الراسية بالميناء لترخيص من طرف قبطانية الميناء يحدد شروط القيام بهذا الاختبار.
فهرس النص كاملا · 138 مادة