الباب الثاني: الشرطة المينائية
المادة 3
ف 1تمارس مهام الشرطة المينائية من قبل رائد الميناء وضباط الميناء وأعوان القبطانية، غير أنه يمكن أن تمارس من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل السلطة المينائية وفقا للقانون رقم 15.02 السالف الذكر.
ف 2يؤدي الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ اليمين، طبقا للتشريع المتعلق بتحليف الأعوان محرري المحاضر، أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الميناء الذي يزاولون فيه مهامهم.
ف 3يمارس الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ الاختصاصات المحددة لهم في قرار تكليفهم أو، عند الاقتضاء، في قرار اعتمادهم، بالميناء أو بالموانئ المبينة في القرار المذكور.
ف 4تقوم السلطة المينائية بتعليق لائحة الأعوان المكلفين بالشرطة المينائية في مقر قبطانية الميناء الذي يزاولون فيه مهامهم.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
الباب الثاني: الشرطة المينائية
المادة 3 – المادة 7- المادة 3تمارس مهام الشرطة المينائية من قبل رائد الميناء وضباط الميناء وأعوان القبطانية، غير أنه يمكن أن تمارس من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من
- المادة 4يتمتع الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ، في إطار ممارسة اختصاصاتهم، بحق الدخول إلى السفن المتواجدة بالميناء، وكذا إلى المؤسسات الخاصة المتواجدة داخل الميناء خلال أ
- المادة 5يجب على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ، أثناء ممارسة اختصاصاتهم وفقا لهذا القانون، أن يكونوا مرتدين زيا نظاميا تحدد خصائصه ومواصفاته بنص تنظيمي، وحاملين بطاقة م
- المادة 6يجب على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ الحفاظ على السر المهني وعدم إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها أثناء أو بمناسبة القيام بمهامهم.
- المادة 7يمكن للسلطة المينائية، في حالة خطر وشيك، أن تصدر أمرا للمجهزين وربابنة السفن والبحارة والحمالة والمستغلين المينائيين والمرشدين ومثبتي السفن، بتقديم خدماتهم أو و