الباب الثاني: الشرطة المينائية
المادة 4
ف 1يتمتع الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ، في إطار ممارسة اختصاصاتهم، بحق الدخول إلى السفن المتواجدة بالميناء، وكذا إلى المؤسسات الخاصة المتواجدة داخل الميناء خلال أوقات العمل به.
ف 2مع مراعاة التشريع المتعلق بالحصول على المعلومة، يتمتع ضباط الموانئ بالحق في الحصول على المعلومات والوثائق التي يحتاجونها لمزاولة مهامهم من الإدارات والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
الباب الثاني: الشرطة المينائية
المادة 3 – المادة 7- المادة 3تمارس مهام الشرطة المينائية من قبل رائد الميناء وضباط الميناء وأعوان القبطانية، غير أنه يمكن أن تمارس من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من
- المادة 4يتمتع الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ، في إطار ممارسة اختصاصاتهم، بحق الدخول إلى السفن المتواجدة بالميناء، وكذا إلى المؤسسات الخاصة المتواجدة داخل الميناء خلال أ
- المادة 5يجب على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ، أثناء ممارسة اختصاصاتهم وفقا لهذا القانون، أن يكونوا مرتدين زيا نظاميا تحدد خصائصه ومواصفاته بنص تنظيمي، وحاملين بطاقة م
- المادة 6يجب على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ الحفاظ على السر المهني وعدم إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها أثناء أو بمناسبة القيام بمهامهم.
- المادة 7يمكن للسلطة المينائية، في حالة خطر وشيك، أن تصدر أمرا للمجهزين وربابنة السفن والبحارة والحمالة والمستغلين المينائيين والمرشدين ومثبتي السفن، بتقديم خدماتهم أو و