مادة madda
FR
الباب الخامس عشر: مقتضيات ختامية

المادة 138

من قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ

ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ف 2تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.043 الصادر في 12 من ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) في شأن مراقبة الموانئ البحرية التجارية والنصوص الصادرة لتطبيقه.

ف 3تعوض الإحالات إلى الظهير الشريف رقم 1.59.043 السالف الذكر والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 138 من القانون رقم 71.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة