مادةmadda
قانون رقم 71.18

قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ

القانون المتعلق بشرطة الموانئ

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.21.49 صادر في 14 من شوال 1442 (26 ماي 2021) بتنفيذ القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 14 من شوال 1442 (26 ماي 2021).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 138 مادة

المادة الأولى

يراد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات والعبارات التالية:

الميناء: مجموع الفضاءات الأرضية، والبحرية، والنهرية كما هي معرفة في التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل ولا سيما المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ؛

السلطة المينائية: السلطة المكلفة بتدبير الموانئ بما في ذلك ممارسة مهام الشرطة المينائية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛

السلطة البحرية: السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كل منهما حسب اختصاصها؛

قبطانية الميناء: الهيئة التابعة للسلطة المينائية والتي تتكون من الأعوان المخول لهم ممارسة الشرطة المينائية؛

المجهز: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بتجهيز سفينة قصد القيام برحلة بحرية، سواء كان مالكا أو غير مالك لها.

سفينة: كل منشأة بحرية أو مركب أو باخرة أو قارب أو وحدات الخدمة كوحدات القطر والإرشاد والإنقاذ وصيانة الموانئ أوكل أريبة عائمة التي تمارس عادة الملاحة البحرية، كما تم تعريفها في مدونة التجارة البحرية؛

المستغل: كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص يزاول نشاطا داخل الميناء، إما في إطار نظام الامتياز أو نظام الرخصة وفق أحكام القانون رقم 15.02 السالف الذكر؛

بضائع خطرة: البضائع الخاضعة للتشريع الوطني أو الاتفاقيات الدولية حول البضائع الخطرة والمصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة قانونا؛

بضائع خاصة: البضائع الموجهة إلى إدارة الدفاع الوطني، وكذا المتفجرات والذخائر والأسلحة ذات الاستعمال المدني؛

نظام استغلال الميناء: هو مجموع الأحكام التي تحدد قواعد استغلال الميناء؛

عرض البحر: المنطقة البحرية أو النهرية للميناء والتي تتكون من منطقة الإرشاد الإجباري ومنطقة الرسو المينائي، كما هي محددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛

طاقم الحراسة: الطاقم الأدنى للسفينة، يكون مؤهلا وكافيا لإجراء أي مناورة تأمر بها قبطانية الميناء؛

خدمة الحراسة: الشخص أو الأشخاص المكلفون بحراسة سفينة أو عدة سفن للصيد البحري والمعينون من طرف المجهز، يكونون مؤهلين لإجراء أي مناورة تأمر بها قبطانية الميناء؛

منطقة الدخول المقيد: منطقة تغطي كلا أو جزءا من المنشأة المينائية أو الميناء، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات أمنية خاصة بالنظر إلى حساسيتها؛

المنطقة الأمنية المحاذية للميناء: المنطقة التي تمتد مباشرة إلى ما وراء حدود الميناء، المحددة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والتي من شأن الحوادث التي قد تقع فيها التأثير على أمن الميناء ومنشآته.

المادة 2

تطبق أحكام هذا القانون في جميع موانئ المملكة المغربية باستثناء المناطق والأرصفة المخصصة للبحرية الملكية وكذا الموانئ العسكرية والمنشآت المينائية المرتبطة بها.

المادة 3

تمارس مهام الشرطة المينائية من قبل رائد الميناء وضباط الميناء وأعوان القبطانية، غير أنه يمكن أن تمارس من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل السلطة المينائية وفقا للقانون رقم 15.02 السالف الذكر.

يؤدي الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ اليمين، طبقا للتشريع المتعلق بتحليف الأعوان محرري المحاضر، أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الميناء الذي يزاولون فيه مهامهم.

يمارس الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ الاختصاصات المحددة لهم في قرار تكليفهم أو، عند الاقتضاء، في قرار اعتمادهم، بالميناء أو بالموانئ المبينة في القرار المذكور.

تقوم السلطة المينائية بتعليق لائحة الأعوان المكلفين بالشرطة المينائية في مقر قبطانية الميناء الذي يزاولون فيه مهامهم.

المادة 4