مادةmadda
FR
الباب الثالث: تنظيم حركات ووقوف السفن في الميناء

المادة 21

من قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ

يتم دخول السفن إلى الميناء والخروج منه وفق التشوير البحري الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 71.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تنظيم حركات ووقوف السفن في الميناء

المادة 8 – المادة 31
  1. المادة 8يجب على مجهز سفينة يتوقع وقوفها بالميناء، أو وكيلها، الإعلام بها قبل وصولها لدى قبطانية الميناء والمستغل المعني، تحت طائلة عدم إدراجها في لائحة توقعات الوصول. و
  2. المادة 9يجب على مجهز سفينة متجهة إلى ميناء مغربي أو ربانها أو وكيلها الإعلام بساعة وصولها، داخل الأجل المحدد في نظام استغلال الميناء.
  3. المادة 10مع مراعاة أحكام الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، يجب على كل سفينة داخلة إلى الميناء أن ترفع علم دولت
  4. المادة 11يجب على كل ربان سفينة أن يحرص على استمرارية الاتصال السمعي البصري أو الرقمي أو بكل الطرق المتاحة مع قبطانية الميناء عبر القنوات المحددة من طرف القبطانية، وذلك ط
  5. المادة 12لا يمكن لأية سفينة دخول الميناء أو الخروج منه أو القيام بمناورة داخله أو الوقوف داخله دون ترخيص مسبق من قبطانية الميناء، وعند الاقتضاء، الإدارات المعنية وفق الش
  6. المادة 13يمنع على أي سفينة دخول مدخل الميناء، إذا كانت إحدى خصائصها التقنية تفوق الحد الأقصى المرخص به من قبل السلطة المينائية، أو إذا كانت تحمل بضائع يمنع دخولها إلى ال
  7. المادة 14لا يجوز لأي سفينة خاضعة لإجبارية الإرشاد طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل دخول مدخل الميناء إلا بحضور مرشد على متنها.
  8. المادة 15ينظم الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ دخول السفن وخروجها وتواجدها بالميناء، ويقومون بإصدار الأوامر وتوجيه جميع مناورات السفن.
  9. المادة 16يمكن للأعوان المكلفين بشرطة الموانئ منع دخول كل سفينة إلى الميناء أو تأخيره، إذا كان من شأنها المس بأمن وسلامة الميناء أو ببيئته أو بنظافته، أو إذا كان من شأنها
  10. المادة 17باستثناء سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي، يمكن إخضاع السفن المشار اليها في المادة 16 أعلاه، لفحص تقوم به السلطة البحرية بناء على طلب من السلطة المينائية،
  11. المادة 18يجب على ربابنة السفن أن يمتثلوا لتعليمات الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ، وأن يعملوا بمبادرة منهم، خلال المناورات التي يقومون بها، على اتخاذ جميع الاحتياطات والت
  12. المادة 19يجب على ربان كل سفينة داخلة إلى الميناء، أو خارجة منه، أو راسية بعرض البحر، وضع تصريح الدخول أو الخروج لدى القبطانية طبقا للشروط والكيفيات المحددة في نظام استغل
  13. المادة 20بالنسبة لسفن الصيد أو الترفيه، يعوض تصريح الدخول بإشعار يتم القيام به وفق الكيفيات والشروط المحددة في نظام استغلال الميناء.
  14. المادة 21يتم دخول السفن إلى الميناء والخروج منه وفق التشوير البحري الجاري به العمل.
  15. المادة 22باستثناء السفن التي تستفيد من حق الأسبقية المحدد بنظام استغلال الميناء، يتم قبول دخول السفن إلى الميناء ورسوها به حسب ترتيب وصولها إلى عرض البحر، أو حسب ترتيب ا
  16. المادة 23لا يمكن ربط السفن إلا بمرابط أو بنقط الربط المخصصة لهذه الغاية.
  17. المادة 24يجب على كل ربان سفينة أن يقوم بتغيير مربط السفينة بناء على أمر من قبطانية الميناء، إذا كان من شأن هذا التغيير تسهيل حركة السفن الأخرى أو عملها.
  18. المادة 25باستثناء سفن الصيد البحري، لا يمكن ربط السفن أو إرخاء حبالها أو تحريكها إلا من قبل الأعوان المكلفين بربط السفن المرخص لهم من طرف السلطة المينائية وبأمر صريح من
  19. المادة 26يجب على ربان كل سفينة أو مجهزها أن يعزز ربطها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وأن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية التي يأمره بها الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ.
  20. المادة 27يجب أن تتوفر كل سفينة مربوطة أو راسية بالميناء على خدمة الحراسة كافية ومؤهلة لتأمين سلامة السفينة وللقيام بالمناورات المأمور بها لتفادي الأضرار التي قد تلحق بها
  21. المادة 28يقوم الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ، حسب خصائص السفن وحمولتها وضرورات الاستغلال ومقتضيات نظام استغلال الميناء:
  22. المادة 29يمكن للسلطة المينائية أن ترفض شحن أو إفراغ كل بضاعة من شأنها المساس بالأمن أو السلامة أو البيئة أو الصحة داخل الميناء أولا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في التش
  23. المادة 30دون المساس بأحكام المادتين 88 و 91 أدناه، يجب على كل سفينة مغادرة الميناء مباشرة بعد الانتهاء الفعلي من العمليات التي استدعت رسوها بالميناء.
  24. المادة 31لا تطبق أحكام هذا الباب على السفن التابعة للدفاع الوطني وسفن الإنقاذ، غير أن قبول هذه السفن ورسوها وحركاتها تخضع لمقتضيات خاصة يحددها نظام استغلال الميناء، مع أ
فهرس النص كاملا · 138 مادة