مادةmadda
FR
الباب الخامس: حماية التشوير البحري المينائي

المادة 40

من قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ

ف 1يمنع على كل ربان سفينة:

  1. –أن يباشر الربط بضوء عائم أو بأرمة أو بعوامة أو بأي جسم عائم غير معد لهذا الغرض؛
  2. –أن يقوم برمي المخطاف في دائرة التجنب الموجود فيها ضوء عائم أو أرمة أو عوامة.

ف 2لا يسري هذا المنع على كل سفينة مهددة بالضياع أو الجنوح على أن يخبر ربانها السلطة المينائية المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 71.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: حماية التشوير البحري المينائي

المادة 40 – المادة 43
  1. المادة 40يمنع على كل ربان سفينة:
  2. المادة 41يجب على كل ربان سفينة تسبب في إغراق أو تحويل أو تعطيل أو إتلاف ضوء عائم أو أرمة أو عوامة، ولو بسبب خطر الضياع أو الجنوح أو نتيجة تصادم أو أي سبب آخر، أن يخبر قب
  3. المادة 42يجب على كل ربان سفينة أو مرشد أو أي شخص عاين اختفاء أو انحراف العوامات أو الأرمات أو أي خلل في اشتغال أضواء التشوير، وبشكل عام أي خلل ظاهر عليها، أن يخبر فورا ق
  4. المادة 43كل من تسبب في تدمير أو تعطيل أو إتلاف منارة أو ضوء عائم أو عوامة أو أرمة أو أي منشأة أخرى للتشوير أو للمساعدة على الملاحة، يتحمل تكاليف إصلاح الأضرار التي تسبب
فهرس النص كاملا · 138 مادة