الباب الخامس: حماية التشوير البحري المينائي
المادة 41
ف 1يجب على كل ربان سفينة تسبب في إغراق أو تحويل أو تعطيل أو إتلاف ضوء عائم أو أرمة أو عوامة، ولو بسبب خطر الضياع أو الجنوح أو نتيجة تصادم أو أي سبب آخر، أن يخبر قبطانية الميناء والسلطة البحرية بالواقعة عبر الوسائل الأكثر سرعة التي يتوفر عليها، وأن يودع تصريحا بالواقعة على أبعد تقدير في ظرف 24 ساعة الموالية لوصوله إلى أول ميناء بالوسائل الممكنة المثبتة للتوصل.
ف 2يودع هذا التصريح في المغرب لدى قبطانية الميناء والسلطة البحرية، وفي الدول الأجنبية لدى الممثل القنصلي للمغرب الأقرب من ميناء الوصول.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
الباب الخامس: حماية التشوير البحري المينائي
المادة 40 – المادة 43- المادة 40يمنع على كل ربان سفينة:
- المادة 41يجب على كل ربان سفينة تسبب في إغراق أو تحويل أو تعطيل أو إتلاف ضوء عائم أو أرمة أو عوامة، ولو بسبب خطر الضياع أو الجنوح أو نتيجة تصادم أو أي سبب آخر، أن يخبر قب
- المادة 42يجب على كل ربان سفينة أو مرشد أو أي شخص عاين اختفاء أو انحراف العوامات أو الأرمات أو أي خلل في اشتغال أضواء التشوير، وبشكل عام أي خلل ظاهر عليها، أن يخبر فورا ق
- المادة 43كل من تسبب في تدمير أو تعطيل أو إتلاف منارة أو ضوء عائم أو عوامة أو أرمة أو أي منشأة أخرى للتشوير أو للمساعدة على الملاحة، يتحمل تكاليف إصلاح الأضرار التي تسبب