الباب الخامس: حماية التشوير البحري المينائي
المادة 42
يجب على كل ربان سفينة أو مرشد أو أي شخص عاين اختفاء أو انحراف العوامات أو الأرمات أو أي خلل في اشتغال أضواء التشوير، وبشكل عام أي خلل ظاهر عليها، أن يخبر فورا قبطانية الميناء أو السلطة البحرية، عبر الوسائل الأكثر سرعة التي يتوفر عليها والمثبتة للتوصل.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
الباب الخامس: حماية التشوير البحري المينائي
المادة 40 – المادة 43- المادة 40يمنع على كل ربان سفينة:
- المادة 41يجب على كل ربان سفينة تسبب في إغراق أو تحويل أو تعطيل أو إتلاف ضوء عائم أو أرمة أو عوامة، ولو بسبب خطر الضياع أو الجنوح أو نتيجة تصادم أو أي سبب آخر، أن يخبر قب
- المادة 42يجب على كل ربان سفينة أو مرشد أو أي شخص عاين اختفاء أو انحراف العوامات أو الأرمات أو أي خلل في اشتغال أضواء التشوير، وبشكل عام أي خلل ظاهر عليها، أن يخبر فورا ق
- المادة 43كل من تسبب في تدمير أو تعطيل أو إتلاف منارة أو ضوء عائم أو عوامة أو أرمة أو أي منشأة أخرى للتشوير أو للمساعدة على الملاحة، يتحمل تكاليف إصلاح الأضرار التي تسبب