مادةmadda
FR
الباب الحادي عشر: تحريث وغرق السفن في الموانئ

المادة 87

من قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ

في حالة غرق أو تحريث سفينة بالميناء، توجه قبطانية الميناء إلى ربان السفينة أو مجهزها أمرا كتابيا أو بكل وسيلة تثبت التوصل بإزالة السفينة أو تحويلها إلى مكان لا تشكل فيه أي خطر على الميناء ومستعمليه. وفي حالة تقاعسه، تقوم السلطة المينائية بذلك على نفقته وتحت مسؤوليته الكاملة، وذلك بعد إشعار الإدارات المعينة.

طريقة الإحالةالمادة 87 من القانون رقم 71.18 — madda.ma