مادةmadda
FR
الباب الرابع عشر: المخالفات والمساطر والعقوبات

المادة 116

من قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ

يعاقب مالك أو سائق مركبة أو آلة متحركة لم يشعر قبطانية الميناء وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 53 بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم.

طريقة الإحالةالمادة 116 من القانون رقم 71.18 — madda.ma

الباب الرابع عشر: المخالفات والمساطر والعقوبات

المادة 102 – المادة 137
  1. المادة 104يوجه محضر معاينة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل عشر (10) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ تحريره.
  2. المادة 105يوثق بمضمون محاضر معاينة المخالفات إلى أن يثبت ما يخالفها.
  3. المادة 106يعاقب المجهز عن مخالفة أحكام المواد 12 و 13 و 14 و 18 و 19 و 24 من هذا القانون، بغرامة إدارية تحدد كما يلي:
  4. المادة 107يعاقب عن مخالفة أحكام المواد 25 و 26 و 27 من هذا القانون، بغرامة إدارية قدرها ألف (1000) درهم، دون مساس بحق السلطة المينائية في أن تأمر السفينة المعنية بمغادرة
  5. المادة 108يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم.
  6. المادة 109يعاقب عن مخالفة المادة 34 والفقرة الأولى من المادة 37 أعلاه، بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم.
  7. المادة 110يعاقب عن مخالفة الفقرة الأولى من المادتين 38 و 39 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 50.000 درهم.
  8. المادة 111يعاقب بغرامة إدارية قدرها 20.000 درهم كل ربان سفينة خالف مقتضيات المادة 40 من هذا القانون.
  9. المادة 112يعاقب كل ربان سفينة لم يقم بإخبار قبطانية الميناء المنصوص عليه بالمادة 41 بغرامة قدرها 5000 درهم.
  10. المادة 113يعاقب بغرامة إدارية قدرها 5.000 درهم، كل ربان سفينة لم يقم بإيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون.
  11. المادة 114يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم كل مخالف لمقتضيات المادة 49 من هذا القانون.
  12. المادة 115يعاقب بغرامة إدارية قدرها 5.000 درهم كل ربان سفينة لم يقم بإشعار السلطة المينائية، وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها بالمادة 52 من هذا القانون.
  13. المادة 116يعاقب مالك أو سائق مركبة أو آلة متحركة لم يشعر قبطانية الميناء وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 53 بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم.
  14. المادة 117يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل شخص خالف مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 56 من هذا القانون.
  15. المادة 118يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل من رمى الأتربة أو الأنقاض أو الأزبال أو مواد كيفما كان نوعها في مياه الميناء أوفي ملحقاته أو على الطرق أو بالأراضي المسطح
  16. المادة 119يعاقب بغرامة إدارية قدرها 50.000 درهم كل من ألقى مياها ملوثة أو مياه الصرف الصحي في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة.
  17. المادة 120يعاقب بغرامة إدارية قدرها 200.000 درهم كل من ألقى مواد قذرة أو خطرة أو ضارة بالصحة أو بالبيئة في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة.
  18. المادة 121يعاقب بغرامة إدارية قدرها 30.000 درهم كل مالك تسببت عربته أو سفينته أو منشأته الصناعية في انبعاث غازات أو أدخنة كثيفة أو روائح كريهة بنسب تتجاوز القدر أو التركي
  19. المادة 122يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل من قام، دون ترخيص من السلطة المينائية، بشحن أو تفريغ أو عبور مواد سائبة، أو بتنقية المراجل وقنوات صرف الدخان أو الغاز.
  20. المادة 123يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10.000 درهم كل من أغفل تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 61 من هذا القانون.
  21. المادة 124يعاقب بغرامة إدارية يحدد قدرها في 20 درهما عن كل طن حجمي وفي 200.000 درهم كحد أقصى، عن كل مخالفة لمقتضيات المادة 62 من هذا القانون.
  22. المادة 125يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 20 درهما عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 10.000 درهم أو تتجاوز 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ربان قام
  23. المادة 126يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 6.000 درهم أو تفوق 200.000 درهم، كل مجهز أفرغت سفينته بقايا العنابر وكل النفايات الصلبة أو السائل
  24. المادة 127يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 20.000 أو تفوق 400.000 درهم، كل ربان سفينة أفرغ مياه الصابورة أو رواسبها بالميناء، خرقا لأحكام ال
  25. المادة 128دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بغرامة من 1000 درهم الى 50.000 درهم، كل من قام بإيقاد النار واستعمال الشعل بالميناء أو على ظهر السفن، خرقا لأحكام المادة 72 أ
فهرس النص كاملا · 138 مادة