مادةmadda
FR
الباب الرابع عشر: المخالفات والمساطر والعقوبات

المادة 124

من قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ

يعاقب بغرامة إدارية يحدد قدرها في 20 درهما عن كل طن حجمي وفي 200.000 درهم كحد أقصى، عن كل مخالفة لمقتضيات المادة 62 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 124 من القانون رقم 71.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع عشر: المخالفات والمساطر والعقوبات

المادة 102 – المادة 137
  1. المادة 112يعاقب كل ربان سفينة لم يقم بإخبار قبطانية الميناء المنصوص عليه بالمادة 41 بغرامة قدرها 5000 درهم.
  2. المادة 113يعاقب بغرامة إدارية قدرها 5.000 درهم، كل ربان سفينة لم يقم بإيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون.
  3. المادة 114يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم كل مخالف لمقتضيات المادة 49 من هذا القانون.
  4. المادة 115يعاقب بغرامة إدارية قدرها 5.000 درهم كل ربان سفينة لم يقم بإشعار السلطة المينائية، وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها بالمادة 52 من هذا القانون.
  5. المادة 116يعاقب مالك أو سائق مركبة أو آلة متحركة لم يشعر قبطانية الميناء وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 53 بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم.
  6. المادة 117يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل شخص خالف مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 56 من هذا القانون.
  7. المادة 118يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل من رمى الأتربة أو الأنقاض أو الأزبال أو مواد كيفما كان نوعها في مياه الميناء أوفي ملحقاته أو على الطرق أو بالأراضي المسطح
  8. المادة 119يعاقب بغرامة إدارية قدرها 50.000 درهم كل من ألقى مياها ملوثة أو مياه الصرف الصحي في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة.
  9. المادة 120يعاقب بغرامة إدارية قدرها 200.000 درهم كل من ألقى مواد قذرة أو خطرة أو ضارة بالصحة أو بالبيئة في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة.
  10. المادة 121يعاقب بغرامة إدارية قدرها 30.000 درهم كل مالك تسببت عربته أو سفينته أو منشأته الصناعية في انبعاث غازات أو أدخنة كثيفة أو روائح كريهة بنسب تتجاوز القدر أو التركي
  11. المادة 122يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل من قام، دون ترخيص من السلطة المينائية، بشحن أو تفريغ أو عبور مواد سائبة، أو بتنقية المراجل وقنوات صرف الدخان أو الغاز.
  12. المادة 123يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10.000 درهم كل من أغفل تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 61 من هذا القانون.
  13. المادة 124يعاقب بغرامة إدارية يحدد قدرها في 20 درهما عن كل طن حجمي وفي 200.000 درهم كحد أقصى، عن كل مخالفة لمقتضيات المادة 62 من هذا القانون.
  14. المادة 125يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 20 درهما عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 10.000 درهم أو تتجاوز 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ربان قام
  15. المادة 126يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 6.000 درهم أو تفوق 200.000 درهم، كل مجهز أفرغت سفينته بقايا العنابر وكل النفايات الصلبة أو السائل
  16. المادة 127يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 20.000 أو تفوق 400.000 درهم، كل ربان سفينة أفرغ مياه الصابورة أو رواسبها بالميناء، خرقا لأحكام ال
  17. المادة 128دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بغرامة من 1000 درهم الى 50.000 درهم، كل من قام بإيقاد النار واستعمال الشعل بالميناء أو على ظهر السفن، خرقا لأحكام المادة 72 أ
  18. المادة 129يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 74 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 500 درهم إذا كان المخالف شخصا طبيعيا و 10.000 درهم إذا كان شخصا اعتباريا.
  19. المادة 130يعاقب على مخالفة أحكام المادة 73 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 1000 إذا كان المخالف شخصا ذاتيا و 5.000 درهم إذا كان شخصا اعتباريا.
  20. المادة 131يعاقب عن عدم الامتثال للأوامر التي يصدرها رائد الميناء أومن يقوم مقامه أو تلك التي تصدرها السلطة المينائية، والمنصوص عليها في المواد 75 و 89 و 99 من هذا القانون
  21. المادة 132يعاقب بغرامة إدارية قدرها 500 درهم، كل من قام بجمع البلح بالموانئ.
  22. المادة 133يعاقب بغرامة إدارية قدرها 100.000 درهم، كل من قام ببناء السفن وصيانتها وإصلاحها وترميمها وتحطيمها بالموانئ خرقا لأحكام المادة 85 من هذا القانون.
  23. المادة 134يعاقب بغرامة إدارية قدرها 20.000 درهم، كل من قام باختبار اشتغال مروحات السفن الراسية بالميناء خرقا لأحكام المادة 86 أعلاه.
  24. المادة 135تؤدى الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون لفائدة السلطة المينائية بناء على أوامر بالأداء تصدرها لهذا الغرض.
  25. المادة 136عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص تضم الغرامات المقررة بالنسبة إلى كل مخالفة مرتكبة.
فهرس النص كاملا · 138 مادة