مادةmadda
FR
الباب الثاني عشر: السفن غير المجهزة والسفن المتخلى عنها بالموانئ

المادة 89

من قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ

ف 1إذا كان احتلال الرصيف من طرف السفينة غير المجهزة يؤثر على الاستغلال العادي للميناء أو يمس بأمن الميناء وسلامته أو بيئته، أمكن لقبطانية الميناء أن تأمر ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها بتغيير مكان تواجدها إلى مركز رسو آخر تحدده له أو بإخراجها إلى عرض البحر وذلك تحت نفقة المجهز ومسؤوليته.

ف 2إذا لم يمتثل ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها لأوامر قبطانية الميناء أو إذا لم يستطع تنفيذها، جاز للسلطة المينائية تنفيذ أمرها القاضي بتغيير مكان تواجد السفينة إلى مكان آخر داخل الميناء كما هو منصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 15.02 السالف الذكر، وذلك على نفقة المجهز وتحت مسؤوليته.

ف 3بالنسبة لسفن الصيد البحري غير المجهزة الحاملة للعلم المغربي، إذا كان احتلال الرصيف من طرف السفينة يؤثر أو يمس بأمن الميناء وسلامته أو بيئته، أمكن لقبطانية الميناء، أن تأمر ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها بتغيير مكان تواجدها إلى مكان آخر داخل الميناء، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون.

ف 4وإذا كان احتلال الرصيف من طرف سفينة الصيد البحري غير المجهزة الحاملة للعلم المغربي يؤثر على الاستغلال العادي للميناء، تأمر قبطانية الميناء ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها بتغيير مكان تواجدها إلى مكان آخر داخل الميناء، تحت نفقة المجهز ومسؤوليته، وذلك بواسطة قرار كتابي معلل تحدد فيه المكان الجديد ومدة بقائها فيه.

ف 5إذا لم يمتثل ربان سفينة الصيد البحري المعنية أو مجهزها لأمر قبطانية الميناء بتغيير مكان تواجدها، أو إذا لم يستطع تنفيذه، جاز للسلطة المينائية تنفيذ أمرها المذكور، وذلك على نفقة المجهز وتحت مسؤوليته. غير أن مسؤولية السلطة المينائية تبقى قائمة في حالة ارتكابها لخطإ أدى إلى المساس بسلامة السفينة وسلامة البيئة والملاحة البحرية خلال عملية تغيير مكان السفينة إلى مكان آخر.

طريقة الإحالةالمادة 89 من القانون رقم 71.18 — madda.ma

الباب الثاني عشر: السفن غير المجهزة والسفن المتخلى عنها بالموانئ

المادة 88 – المادة 96
  1. المادة 88تعتبر سفينة غير مجهزة كل سفينة صالحة للملاحة البحرية غير أنها متوقفة عن الاستغلال.
  2. المادة 89إذا كان احتلال الرصيف من طرف السفينة غير المجهزة يؤثر على الاستغلال العادي للميناء أو يمس بأمن الميناء وسلامته أو بيئته، أمكن لقبطانية الميناء أن تأمر ربان السف
  3. المادة 90مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 88 أعلاه، لا يمكن لأي سفينة أن تظل بالميناء غير مجهزة لمدة تفوق تلك المحددة من طرف السلطة المينائية، دون أن تتجاوز هذه
  4. المادة 91تعتبر سفينة متخلى عنها كل سفينة طافية على الماء بالميناء لا تتوفر على طاقم أو خدمة الحراسة، بغض النظر على صلاحيتها الملاحية.
  5. المادة 92عندما تعاين قبطانية الميناء سفينة متخلى عنها، توجه إنذارا لإنهاء حالة التخلي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
  6. المادة 93إذا لم تتم الاستجابة إلى الإنذار المنصوص عليه في المادة 92 أعلاه، أمكن للسلطة المينائية رفع دعوى بالبيع القضائي للسفينة المتخلى عنها.
  7. المادة 94يصدر الأمر القضائي ببيع السفينة المتخلى عنها بعد ثبوت حالة التخلي، وذلك بعد إجراء خبرة لتقدير ثمن السفينة المتخلى عنها.
  8. المادة 95يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوعه وفي حالة نكوله يتم إجراء مزايدة جديدة، وفي هذه الحالة يلتزم بأداء الفرق بين الثمن الذي
  9. المادة 96إذا كانت حمولة على ظهر السفينة المأمور ببيعها قضائيا ولم تتم المطالبة بها، تفرغ هذه الحمولة من قبل المستغل المينائي الذي تعينه السلطة المينائية، ويتم تسليمها إل
فهرس النص كاملا · 138 مادة