مادةmadda
FR
الباب الثاني عشر: السفن غير المجهزة والسفن المتخلى عنها بالموانئ

المادة 92

من قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ

ف 1عندما تعاين قبطانية الميناء سفينة متخلى عنها، توجه إنذارا لإنهاء حالة التخلي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.

ف 2يبلغ الإنذار وفق طرق التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة ما يلي:

  1. –إذا كانت السفينة مغربية، يبلغ الإنذار إلى مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها؛
  2. –إذا كانت السفينة أجنبية ومالكها معروف الموطن، سواء كان موطنه بالمغرب أو خارجه، يبلغ الإنذار إلى كل من ربان السفينة، إن وجد، ومالكها وقنصل الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها؛
  3. –إذا كانت السفينة أجنبية ومالكها غير معروف أو غير معروف الموطن، يبلغ الإنذار إلى قنصل الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها ويتم إشهاره عن طريق اللصق بمقار قبطانية الميناء المتواجد به السفينة ومقار السلطة البحرية بذات الميناء، والنشر في ثلاث جرائد توزع على الصعيد الوطني تكون إحداها صادرة وجوبا باللغة العربية.

ف 3توجه نسخة من هذا الإنذار إلى وكيل الملك وإلى السلطة البحرية بمكان تواجد السفينة.

طريقة الإحالةالمادة 92 من القانون رقم 71.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني عشر: السفن غير المجهزة والسفن المتخلى عنها بالموانئ

المادة 88 – المادة 96
  1. المادة 88تعتبر سفينة غير مجهزة كل سفينة صالحة للملاحة البحرية غير أنها متوقفة عن الاستغلال.
  2. المادة 89إذا كان احتلال الرصيف من طرف السفينة غير المجهزة يؤثر على الاستغلال العادي للميناء أو يمس بأمن الميناء وسلامته أو بيئته، أمكن لقبطانية الميناء أن تأمر ربان السف
  3. المادة 90مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 88 أعلاه، لا يمكن لأي سفينة أن تظل بالميناء غير مجهزة لمدة تفوق تلك المحددة من طرف السلطة المينائية، دون أن تتجاوز هذه
  4. المادة 91تعتبر سفينة متخلى عنها كل سفينة طافية على الماء بالميناء لا تتوفر على طاقم أو خدمة الحراسة، بغض النظر على صلاحيتها الملاحية.
  5. المادة 92عندما تعاين قبطانية الميناء سفينة متخلى عنها، توجه إنذارا لإنهاء حالة التخلي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
  6. المادة 93إذا لم تتم الاستجابة إلى الإنذار المنصوص عليه في المادة 92 أعلاه، أمكن للسلطة المينائية رفع دعوى بالبيع القضائي للسفينة المتخلى عنها.
  7. المادة 94يصدر الأمر القضائي ببيع السفينة المتخلى عنها بعد ثبوت حالة التخلي، وذلك بعد إجراء خبرة لتقدير ثمن السفينة المتخلى عنها.
  8. المادة 95يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوعه وفي حالة نكوله يتم إجراء مزايدة جديدة، وفي هذه الحالة يلتزم بأداء الفرق بين الثمن الذي
  9. المادة 96إذا كانت حمولة على ظهر السفينة المأمور ببيعها قضائيا ولم تتم المطالبة بها، تفرغ هذه الحمولة من قبل المستغل المينائي الذي تعينه السلطة المينائية، ويتم تسليمها إل
فهرس النص كاملا · 138 مادة