المادة 95
ف 1يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوعه وفي حالة نكوله يتم إجراء مزايدة جديدة، وفي هذه الحالة يلتزم بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا عليه المزاد وثمن البيع الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة.
ف 2في حالة عدم تقديم أي عرض يأمر القاضي بمزايدة جديدة، داخل أجل أقصاه شهران من المزايدة الأولى، وذلك بعد تخفيض الثمن الافتتاحي الذي اعتمد في المزايدة التي سبقتها.
ف 3تخضع المزايدة الجديدة لنفس إجراءات الإشهار التي خضعت لها المزايدة التي سبقتها.
ف 4تنحصر إجراءات المزايدة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 94 أعلاه، وتتضمن بيان تاريخ المزايدة الجديدة والثمن الذي رست به المزايدة الأولى، والثمن بعد تخفيضه في حالة عدم تقديم أي عرض.
ف 5في حالة عدم تقديم أي عرض أو عدم كفايته برسم المزايدة الثانية تطبق نفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة برسم كل مزايدة جديدة، مع تخفيض الآجال الواردة بها إلى النصف، إلى أن يتم بيع السفينة المتخلى عنها.
ف 6يودع محصول البيع بصندوق المحكمة، ويتم توزيعه بالمحاصة على دائني السفينة، في حالة وجودهم، ويوضع الباقي رهن إشارة من له الحق فيه.
طريقة الإحالةالمادة 95 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
الباب الثاني عشر: السفن غير المجهزة والسفن المتخلى عنها بالموانئ
المادة 88 – المادة 96- المادة 88تعتبر سفينة غير مجهزة كل سفينة صالحة للملاحة البحرية غير أنها متوقفة عن الاستغلال.
- المادة 89إذا كان احتلال الرصيف من طرف السفينة غير المجهزة يؤثر على الاستغلال العادي للميناء أو يمس بأمن الميناء وسلامته أو بيئته، أمكن لقبطانية الميناء أن تأمر ربان السف
- المادة 90مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 88 أعلاه، لا يمكن لأي سفينة أن تظل بالميناء غير مجهزة لمدة تفوق تلك المحددة من طرف السلطة المينائية، دون أن تتجاوز هذه
- المادة 91تعتبر سفينة متخلى عنها كل سفينة طافية على الماء بالميناء لا تتوفر على طاقم أو خدمة الحراسة، بغض النظر على صلاحيتها الملاحية.
- المادة 92عندما تعاين قبطانية الميناء سفينة متخلى عنها، توجه إنذارا لإنهاء حالة التخلي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
- المادة 93إذا لم تتم الاستجابة إلى الإنذار المنصوص عليه في المادة 92 أعلاه، أمكن للسلطة المينائية رفع دعوى بالبيع القضائي للسفينة المتخلى عنها.
- المادة 94يصدر الأمر القضائي ببيع السفينة المتخلى عنها بعد ثبوت حالة التخلي، وذلك بعد إجراء خبرة لتقدير ثمن السفينة المتخلى عنها.
- المادة 95يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوعه وفي حالة نكوله يتم إجراء مزايدة جديدة، وفي هذه الحالة يلتزم بأداء الفرق بين الثمن الذي
- المادة 96إذا كانت حمولة على ظهر السفينة المأمور ببيعها قضائيا ولم تتم المطالبة بها، تفرغ هذه الحمولة من قبل المستغل المينائي الذي تعينه السلطة المينائية، ويتم تسليمها إل