الباب الثالث عشر: السفن المحجوزة بالموانئ
المادة 100
ف 1مع مراعاة أحكام المادة 91 من هذا القانون، يمكن للقاضي، بطلب من السلطة المينائية، أن يأمر ببيع السفينة المحجوزة مع العقل بالمزاد العلني وبوضع محصول البيع رهن إشارة ذوي الحقوق بصندوق المحكمة، وذلك إذا كانت السفينة المذكورة:
- –تمثل خطرا حقيقيا على سلامة وأمن وبيئة المنشآت المينائية أو باقي السفن المتواجدة بالميناء؛
- –تعرقل الاستغلال العادي للمنشآت المينائية.
ف 2يتم البيع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 94 و 95 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 100 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
الباب الثالث عشر: السفن المحجوزة بالموانئ
المادة 97 – المادة 101- المادة 97بالرغم من كل المقتضيات المخالفة، لا يجوز تعيين أحد ضباط الميناء أو الأعوان المكلفين بشرطة الميناء، حارسا للسفينة موضوع أمر بالحجز التحفظي.
- المادة 98تختص السلطة المينائية وحدها بتعيين المكان الذي ستوضع فيه السفينة موضوع الحجز التحفظي.
- المادة 99يمكن للسلطة المينائية، إذا دعت ضرورة الاستغلال المينائي ذلك، أن تأمر ربان السفينة المحجوزة أو مجهزها بتحويلها إلى مركز آخر أو إلى عرض البحر، وذلك على نفقة مجهزه
- المادة 100مع مراعاة أحكام المادة 91 من هذا القانون، يمكن للقاضي، بطلب من السلطة المينائية، أن يأمر ببيع السفينة المحجوزة مع العقل بالمزاد العلني وبوضع محصول البيع رهن إشا
- المادة 101إذا كان الحجز غير قائم على حمولة السفينة، أمكن تفريغ هذه الحمولة واسترجاعها من طرف المالك وفق التشريع الجاري به العمل.