الباب الثالث عشر: السفن المحجوزة بالموانئ
المادة 98
تختص السلطة المينائية وحدها بتعيين المكان الذي ستوضع فيه السفينة موضوع الحجز التحفظي.
طريقة الإحالةالمادة 98 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
الباب الثالث عشر: السفن المحجوزة بالموانئ
المادة 97 – المادة 101- المادة 97بالرغم من كل المقتضيات المخالفة، لا يجوز تعيين أحد ضباط الميناء أو الأعوان المكلفين بشرطة الميناء، حارسا للسفينة موضوع أمر بالحجز التحفظي.
- المادة 98تختص السلطة المينائية وحدها بتعيين المكان الذي ستوضع فيه السفينة موضوع الحجز التحفظي.
- المادة 99يمكن للسلطة المينائية، إذا دعت ضرورة الاستغلال المينائي ذلك، أن تأمر ربان السفينة المحجوزة أو مجهزها بتحويلها إلى مركز آخر أو إلى عرض البحر، وذلك على نفقة مجهزه
- المادة 100مع مراعاة أحكام المادة 91 من هذا القانون، يمكن للقاضي، بطلب من السلطة المينائية، أن يأمر ببيع السفينة المحجوزة مع العقل بالمزاد العلني وبوضع محصول البيع رهن إشا
- المادة 101إذا كان الحجز غير قائم على حمولة السفينة، أمكن تفريغ هذه الحمولة واسترجاعها من طرف المالك وفق التشريع الجاري به العمل.