مادةmadda
FR

ف 1تسهر السلطة المينائية ومستغلو المنشآت المينائية، كل فيما يخصه، على إعداد مخطط الأمن المينائي الخاص بالميناء وبالمنشأة المينائية.

ف 2تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعداد مخططات الأمن المينائي والمصادقة عليها بما فيها الولوج البري أو البحري إلى الميناء.

طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 71.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: الأمن المينائي

المادة 44 – المادة 49
  1. المادة 44توضع مخططات للأمن المينائي بكل ميناء يقدم خدمات للسفن التي تقوم برحلات دولية حسب درجة حساسية المناطق التالية:
  2. المادة 45تحدد مخططات الأمن المينائي التدابير والإجراءات المطبقة في الميناء بالنسبة لكل مستوى من مستويات الأمن المحددة من قبل الإدارة، حسب خطورة أي حادث أمن متوقع أو محتم
  3. المادة 46تسهر السلطة المينائية ومستغلو المنشآت المينائية، كل فيما يخصه، على إعداد مخطط الأمن المينائي الخاص بالميناء وبالمنشأة المينائية.
  4. المادة 47تعين السلطة المينائية في الموانئ التي تقدم خدمات للسفن التي تقوم برحلات دولية، عون الأمن المينائي ومساعديه على صعيد كل ميناء.
  5. المادة 48يتم الإعلان عن المطابقة الأمنية للموانئ والمنشأة المينائية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.
  6. المادة 49يخضع دخول الأشخاص والآلات المتحركة والمركبات والقطارات إلى الميناء، لترخيص مسبق للسلطة المينائية يحدد مناطق الميناء المسموح ولوجها طبقا لمخطط الأمن المينائي الم
فهرس النص كاملا · 138 مادة