الباب السادس: الأمن المينائي
المادة 47
ف 1تعين السلطة المينائية في الموانئ التي تقدم خدمات للسفن التي تقوم برحلات دولية، عون الأمن المينائي ومساعديه على صعيد كل ميناء.
ف 2كما تعين، باقتراح من المستغل، عون الأمن ومساعديه في كل منشأة مينائية.
ف 3يكلف العونان المذكوران ومساعدوهما، كل فيما يخصه، بتطبيق التدابير والإجراءات الأمنية المنصوص عليها في مخطط أمن الميناء والمنشأة الأمنية حسب مستويات الأمن المطبقة.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
الباب السادس: الأمن المينائي
المادة 44 – المادة 49- المادة 44توضع مخططات للأمن المينائي بكل ميناء يقدم خدمات للسفن التي تقوم برحلات دولية حسب درجة حساسية المناطق التالية:
- المادة 45تحدد مخططات الأمن المينائي التدابير والإجراءات المطبقة في الميناء بالنسبة لكل مستوى من مستويات الأمن المحددة من قبل الإدارة، حسب خطورة أي حادث أمن متوقع أو محتم
- المادة 46تسهر السلطة المينائية ومستغلو المنشآت المينائية، كل فيما يخصه، على إعداد مخطط الأمن المينائي الخاص بالميناء وبالمنشأة المينائية.
- المادة 47تعين السلطة المينائية في الموانئ التي تقدم خدمات للسفن التي تقوم برحلات دولية، عون الأمن المينائي ومساعديه على صعيد كل ميناء.
- المادة 48يتم الإعلان عن المطابقة الأمنية للموانئ والمنشأة المينائية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.
- المادة 49يخضع دخول الأشخاص والآلات المتحركة والمركبات والقطارات إلى الميناء، لترخيص مسبق للسلطة المينائية يحدد مناطق الميناء المسموح ولوجها طبقا لمخطط الأمن المينائي الم