الباب التاسع: السلامة في الموانئ
المادة 83
يجب على كل مستغل تطبيق واحترام التدابير الرامية لتفادي أو مواجهة كل حادث من شأنه المس بسلامة الميناء، كما يجب عليه إشعار السلطة المينائية بذلك والتي يمكنها إذا اقتضى الحال تفعيل مخطط الطوارئ المينائية.
طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
الباب التاسع: السلامة في الموانئ
المادة 71 – المادة 84- المادة 71يمنع إجراء أي عملية تثقيل أو تخفيف للسفينة بدون ترخيص من السلطة المينائية.
- المادة 72يمنع إيقاد النار واستعمال الشعل على ظهر السفن في الميناء، ما عدا في حالة ترخيص مسلم من طرف قبطانية الميناء وشريطة اتخاذ كافة إجراءات السلامة المنصوص عليها في نظ
- المادة 73تمنع ممارسة السباحة والرياضة المائية بالميناء. غير أنه يمكن للسلطة المينائية الترخيص بصفة استثنائية بهذه الممارسة بمناسبة تظاهرات رياضية أو ثقافية أو استكشافية
- المادة 74يخضع سير ووقوف المركبات والقطارات وآلات ومعدات وأدوات شحن البضائع وتفريغها ومناولتها داخل الميناء لشروط وقواعد السلامة المنصوص عليها في نظام استغلال الميناء، دو
- المادة 75يمكن لرائد الميناء أومن يقوم مقامه، كلما استدعت سلامة الميناء ذلك، أن يصدر أمرا كتابيا ومعللا مع تحديد أجل التنفيذ لربان السفينة عبر الوسائل الأكثر سرعة التي يت
- المادة 76يجب على كل مقاولة تزاول نشاطا بالميناء في إطار اتفاقية الامتياز إنجاز دراسة حول الأخطار.
- المادة 77تضع السلطة المينائية بالنسبة لكل ميناء مخططا لمواجهة الحريق يسمى «مخطط الطوارئ لمكافحة الحريق بالميناء»، وذلك بعد استشارة جميع المصالح المعنية.
- المادة 78يجب على كل من عاين وجود حريق أو بداية حريق في منطقة من مناطق الميناء أو على ظهر إحدى السفن أن يشعر بذلك، فورا وبكل الوسائل المتاحة، قبطانية الميناء أو مصالح الو
- المادة 79في حالة اندلاع حريق بسفينة في الميناء، تتخذ السلطة المينائية، بعد استشارة مصالح الوقاية المدنية، كافة التدابير التي تراها ضرورية من أجل سلامة السفينة المعنية با
- المادة 80تتولى السلطة المينائية تنسيق وتنظيم عمليات مواجهة الحوادث التي تقع بالميناء أو المتوقع حدوثها به سواء كان مصدرها برا أو بحرا. ويجوز لها الاستعانة، في حالة الخطر
- المادة 81يجب أن يتوفر كل ميناء وكل مستغل وكل سفينة متواجد بالميناء على وسائل لمواجهة الحوادث جاهزة للتشغيل في أي وقت وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
- المادة 82يمكن للأعوان المكلفين بالشرطة المينائية تقدير التدابير الواجب اتخاذها لتفادي الحوادث أو الحد من انتشارها، بما في ذلك القيام بتغيير مكان رسو السفينة المصابة أو ا
- المادة 83يجب على كل مستغل تطبيق واحترام التدابير الرامية لتفادي أو مواجهة كل حادث من شأنه المس بسلامة الميناء، كما يجب عليه إشعار السلطة المينائية بذلك والتي يمكنها إذا
- المادة 84يمكن للسلطة المينائية، لأسباب متعلقة بالسلامة، إصدار تعليمات لمنع أي دخول للميناء أو أي مغادرة له أوهما معا.