الباب السابع: حماية المنشآت والبنيات التحتية والبنيات الفوقية المينائية
المادة 57
يتحمل كل من تسبب في إلحاق الضرر بسطح المياه أو بعمقها أو بالأرصفة أو بالبنيات التحتية أو الفوقية مصاريف إصلاحها دون الإخلال بالمتابعات التي قد يكون موضوعا لها.
طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
الباب السابع: حماية المنشآت والبنيات التحتية والبنيات الفوقية المينائية
المادة 50 – المادة 57- المادة 50بالرغم من كل المقتضيات المخالفة، يكون مالكو السفن أو مجهزوها أو مؤجروها ملزمين بالتعويض، على أساس خبرة تقنية، عن كامل الأضرار والخسائر التي تلحقها سفنهم بالمنشآ
- المادة 51يكون مالكو المركبات والقطارات والآلات ذات العجلات مسؤولين عن الأضرار والخسائر التي تلحقها بالبنيات التحتية والبنيات الفوقية للميناء وملزمين بالتعويض عنها.
- المادة 52دون المساس بأحكام الفصل 56 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية المذكورة أعلاه، يجب على كل ربان سفينة
- المادة 53يجب على كل مالك أو سائق مركبة أو أي آلة متحركة تسببت مركبته أو آلته في أضرار، كيفما كان نوعها، للبنيات التحتية أو الفوقية، أومست ببيئة الميناء، أن يشعر فورا قبط
- المادة 54يجب على كل من عاين تدميرا أو أضرارا بمنشأة مينائية أو ببنية تحتية أو فوقية للميناء، أن يبلغ فورا قبطانية الميناء بذلك.
- المادة 55يمكن للسلطة المينائية أن تخضع لترخيص مسبق عمليات شحن أو تفريغ بضائع من شأنها إلحاق ضرر بالبنية التحتية والفوقية للميناء.
- المادة 56يمنع وضع بضائع أو أشياء أو معدات كيفما كانت طبيعتها على الأماكن غير المخصصة لذلك.
- المادة 57يتحمل كل من تسبب في إلحاق الضرر بسطح المياه أو بعمقها أو بالأرصفة أو بالبنيات التحتية أو الفوقية مصاريف إصلاحها دون الإخلال بالمتابعات التي قد يكون موضوعا لها.