مادةmadda
FR
الباب الثاني: الشرطة المينائية

المادة 6

من قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ

يجب على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ الحفاظ على السر المهني وعدم إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها أثناء أو بمناسبة القيام بمهامهم.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 71.18 — madda.ma

الباب الثاني: الشرطة المينائية

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3تمارس مهام الشرطة المينائية من قبل رائد الميناء وضباط الميناء وأعوان القبطانية، غير أنه يمكن أن تمارس من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من
  2. المادة 4يتمتع الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ، في إطار ممارسة اختصاصاتهم، بحق الدخول إلى السفن المتواجدة بالميناء، وكذا إلى المؤسسات الخاصة المتواجدة داخل الميناء خلال أ
  3. المادة 5يجب على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ، أثناء ممارسة اختصاصاتهم وفقا لهذا القانون، أن يكونوا مرتدين زيا نظاميا تحدد خصائصه ومواصفاته بنص تنظيمي، وحاملين بطاقة م
  4. المادة 6يجب على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ الحفاظ على السر المهني وعدم إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها أثناء أو بمناسبة القيام بمهامهم.
  5. المادة 7يمكن للسلطة المينائية، في حالة خطر وشيك، أن تصدر أمرا للمجهزين وربابنة السفن والبحارة والحمالة والمستغلين المينائيين والمرشدين ومثبتي السفن، بتقديم خدماتهم أو و
فهرس النص كاملا · 138 مادة