مادةmadda
FR
الباب الثاني: الشرطة المينائية

المادة 7

من قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ

ف 1يمكن للسلطة المينائية، في حالة خطر وشيك، أن تصدر أمرا للمجهزين وربابنة السفن والبحارة والحمالة والمستغلين المينائيين والمرشدين ومثبتي السفن، بتقديم خدماتهم أو وسائلهم المناسبة لمواجهة الخطر.

ف 2يصدر الأمر السالف الذكر كتابة أو بواسطة الراديو أو بواسطة وسائل التواصل الحديثة، ويحدد الخدمات والوسائل المطلوبة ومدة تقديمها متى أمكن تحديد هذه المدة.

ف 3يبلغ الأمر المذكور إلى المعنيين بالأمر بكل الطرق المتاحة، غير أنه يمكن توجيه الأوامر الكتابية إلى ربابنة السفن المعنية إما مباشرة، وإما عن طريق وكلائها البحريين أو أمنائها أو قناصلة الدول التي تنتمي إليها.

ف 4يجب على الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه الامتثال للأمر الموجه إليهم وكذا لتعليمات الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 71.18 — madda.ma

الباب الثاني: الشرطة المينائية

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3تمارس مهام الشرطة المينائية من قبل رائد الميناء وضباط الميناء وأعوان القبطانية، غير أنه يمكن أن تمارس من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من
  2. المادة 4يتمتع الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ، في إطار ممارسة اختصاصاتهم، بحق الدخول إلى السفن المتواجدة بالميناء، وكذا إلى المؤسسات الخاصة المتواجدة داخل الميناء خلال أ
  3. المادة 5يجب على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ، أثناء ممارسة اختصاصاتهم وفقا لهذا القانون، أن يكونوا مرتدين زيا نظاميا تحدد خصائصه ومواصفاته بنص تنظيمي، وحاملين بطاقة م
  4. المادة 6يجب على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ الحفاظ على السر المهني وعدم إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها أثناء أو بمناسبة القيام بمهامهم.
  5. المادة 7يمكن للسلطة المينائية، في حالة خطر وشيك، أن تصدر أمرا للمجهزين وربابنة السفن والبحارة والحمالة والمستغلين المينائيين والمرشدين ومثبتي السفن، بتقديم خدماتهم أو و
فهرس النص كاملا · 138 مادة