الباب الثامن: حماية البيئة والحفاظ على الصحة
المادة 65
ف 1مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية، يمنع القيام بعمليات تفريغ مياه الصابورة أو رواسبها بالميناء، دون ترخيص مكتوب صادر عن قبطانية الميناء.
ف 2يمكن لقبطانية الميناء أن تطلب في أي وقت من ربان السفينة مدها بالوثائق التي تشهد أن مياه الصابورة لا تشكل أي خطورة على البيئة المينائية.
ف 3كما يمكنها أن تمنع أو توقف عمليات تفريغ مياه الصابورة إذا كان من شأنها نقل عضويات أو كائنات مائية ضارة أو ممرضة أو الإضرار بجودة مياه الميناء أو بمنشآته أو بالسفينة المعنية أو بباقي السفن المتواجدة بالميناء.
ف 4لا يمكن، في أي حال من الأحوال، تفريغ رواسب مياه الصابورة إلا في المنشآت المعدة لذلك.
طريقة الإحالةالمادة 65 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
الباب الثامن: حماية البيئة والحفاظ على الصحة
المادة 58 – المادة 70- المادة 58يمنع المساس بالصحة والبيئة داخل الميناء.
- المادة 59يمنع، دون ترخيص مسبق من قبل قبطانية الميناء، القيام بما يلي:
- المادة 60يجب على كل شخص ألحق تلوثا بالبيئة المينائية إخبار قبطانية الميناء بذلك دون أي تأخير.
- المادة 61يجب على ربابنة السفن أومن يمثلهم، التصريح لدى قبطانية الميناء بمخلفات الاستغلال وبقايا البضائع الموجودة على ظهر سفنهم، خاصة الزيوت المستعملة والمياه العادمة أو
- المادة 62يجب على ربابنة السفن المتوقفة في ميناء مغربي أن يودعوا، قبل مغادرة الميناء، بقايا البضائع ومخلفات الاستغلال، خاصة الزيوت المستعملة والمياه العادمة أو الملوثة، ا
- المادة 63يمكن أن تعفى من إلزامية الإيداع والتسليم المنصوص عليهما في المادة 62 أعلاه، السفن التي تثبت توفرها على قدرة تخزين مخصصة وكافية لتخزين كل بقايا البضائع ومخلفات ا
- المادة 64يمنع تفريغ المواد الهيدروكاربورية أو خليط منها كالزيوت المستعملة ومياه غسل خزانات المواد الهيدروكاربورية وكذا المياه العادمة أو الملوثة وبقايا العنابر وكل النفا
- المادة 65مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية، يمنع القيام بعمليات تفريغ مياه الصابورة أو رواسبها بالميناء، دون ترخيص مكتوب صادر عن قبطانية
- المادة 66لا يمكن ترك البضائع المتحللة أوفي طور التحلل أو تلك التي تنبعث منها روائح كريهة على الأرصفة أو الأراضي المسطحة قبل وبعد الشحن أو التفريغ، أو قبل وبعد الإنزال أو
- المادة 67يجب على كل من عاين حادثا نتج عنه تلوث أومن شأنه أن يتسبب في تلوث داخل الميناء أن يشعر بذلك قبطانية الميناء فورا وبكل الوسائل المتاحة.
- المادة 68تضع السلطة المينائية بالنسبة لكل ميناء مخططا للطوارئ يسمى «مخطط الطوارئ بالميناء لمكافحة التلوث (PUP)»، من أجل مواجهة كافة أنواع التلوث بالميناء، وذلك بتنسيق مع
- المادة 69تحدث في كل ميناء لجنة لحماية البيئة والحفاظ على الصحة يعهد إليها بتحديد استراتيجية حماية البيئة والحفاظ على الصحة بالميناء المعني، وتحدد بنص تنظيمي اختصاصات هذه
- المادة 70يمنع في كل ميناء البيع بالتقسيط لأي مواد أو بضائع في الأماكن غير المخصصة لذلك.