الباب الرابع: البضائع الخطرة والبضائع الخاصة
المادة 33
يجب على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطرة أو خاصة، أو وكيلها أن يقدم إلى قبطانية الميناء وإلى مستغل المنشأة المينائية المعنية التصاريح المنصوص عليها في نظام استغلال الميناء، وذلك داخل الآجال المحددة.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 71.18 — madda.ma
الباب الرابع: البضائع الخطرة والبضائع الخاصة
المادة 32 – المادة 39- المادة 32يتم عبور البضائع الخطرة أو الخاصة ومناولتها ومسافنتها وإيداعها وحراستها ونقلها، في حرم الميناء، وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل مع مراعاة الاتفاقيات الدو
- المادة 33يجب على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطرة أو خاصة، أو وكيلها أن يقدم إلى قبطانية الميناء وإلى مستغل المنشأة المينائية المعنية التصاريح المنصوص عليها في نظام استغلال
- المادة 34لا يمكن الشروع في عمليات شحن البضائع الخطرة أو الخاصة وإفراغها ومسافنتها إلا بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وبعد الحص
- المادة 35يجب على ربان السفينة أن يمتثل، أثناء معالجة البضائع الخطرة أو الخاصة، لتعليمات قبطانية الميناء الرامية إلى الحفاظ على سلامة سفينته وباقي السفن وسلامة الميناء.
- المادة 36يمكن للسلطة المينائية أن تفرض على ربان السفينة أو مجهزها أو ممثلها توفير حراسة دائمة ومدعمة للبضائع الخطرة أو الخاصة التي توجد على ظهرها، أو أن تلزم مستغل المنش
- المادة 37يمنع بقاء البضائع الخطرة والبضائع الخاصة داخل الميناء. غير أنه يمكن للسلطة المينائية الترخيص بشكل استثنائي، لأجل تحدده، بولوج وتخزين البضائع الخطرة والبضائع الخ
- المادة 38في حالة تشتت أو انسكاب أو تسرب المواد الخطرة على الأرصفة أوفي الأحواض أو على الأراضي المسطحة، أثناء المناولة أو الإيداع، يجب على المستغل تطويق المنطقة المعنية ف
- المادة 39في حالة مناولة البضائع السائبة أو المسحوقة، يجب على الربان وعلى المستغل، كل حسب مجال تدخله، اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمنع انتشار هذه المواد أو انبعاث غبار كث