الباب الرابع: تنظيم الأكاديميةالفصل الثاني: الأجهزة العلمية للأكاديمية المجمع الأكاديميالهيئة الأكاديمية العليا للترجمة
المادة 39
من قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية
ف 1يحدد تنظيم الفرق المذكورة وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للأكاديمية المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون.
ف 2تشكل الفرق العلمية إما بصفة دائمة أو مؤقتة، وذلك حسب طبيعة المشاريع العلمية المكلفة بها.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 74.19 — madda.ma
الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة
المادة 32 – المادة 39- المادة 32تضطلع «الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة»، المشار إليها في المادة 17 أعلاه، بمهمة تشجيع أعمال الترجمة بالمملكة وخارجها بين اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية والل
- المادة 33تتكون أجهزة الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة من:
- المادة 34يعين مدير الهيئة بقرار لأمين السر الدائم للأكاديمية، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، من بين الشخصيات العلمية المشهود بكفاءتها وتجربتها في مجال اختصاص الهيئة.
- المادة 35يتولى مدير الهيئة، تحت سلطة أمين السر الدائم للأكاديمية، تدبير شؤون الهيئة والسهر على توفير الشروط اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها. ومن أجل ذلك، يقوم بالمهام
- المادة 36يتألف مجلس التوجيه والتتبع، بالإضافة إلى مدير الهيئة، من:
- المادة 37يتولى مجلس التوجيه والتتبع النظر في جميع القضايا التي تندرج ضمن اختصاص الهيئة.
- المادة 38من أجل تمكينها من القيام بمهامها، تحدث الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة فرقا علمية متخصصة تضطلع بمهمة إعداد المشاريع العلمية للهيئة، والعمل على تنفيذها تحت إشرا
- المادة 39يحدد تنظيم الفرق المذكورة وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للأكاديمية المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون.