مادة madda
FR
الباب الرابع: تنظيم الأكاديميةالفصل الثاني: الأجهزة العلمية للأكاديمية المجمع الأكاديمي

المادة 28

من قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية

ف 1يجتمع المجمع الأكاديمي بصفة دورية مرة كل سنة، ويمكنه أن يجتمع خارج دوراته السنوية، بصفة استثنائية إما بأمر من جلالة الملك، أو بدعوة من أمين السر الدائم، إذا اقتضى الأمر ذلك.

ف 2وتشتمل دورة المجمع السنوية على جلسة عمومية رسمية وأربع جلسات عادية خاصة، منها جلسة تخصص لعرض التقرير السنوي عن حصيلة أنشطة الأكاديمية خلال السنة المنصرمة والذي أعده مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية.

ف 3يعقد المجمع الأكاديمي اجتماعاته بدعوة من أمين السر الدائم، وتعتبر اجتماعاته قانونية إذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجمع على الأقل، وفي حال عدم توفر النصاب المذكور يدعو أمين السر الدائم إلى عقد اجتماع ثان، ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 4ويمكن لأمين السر الدائم أن يدعو مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب أو مدير الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة أو مدير المعهد الأكاديمي للفنون لحضور إحدى جلسات المجمع الأكاديمي من أجل الإدلاء بآرائهم في القضايا المتعلقة بالهيئات التي يديرونها داخل الأكاديمية.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 74.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: الأجهزة العلمية للأكاديمية المجمع الأكاديمي

المادة 26 – المادة 28
  1. المادة 26يتألف المجمع الأكاديمي، علاوة على أمين السر الدائم وأمين السر المساعد، من أعضاء الأكاديمية مرتبين حسب المعايير المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون.
  2. المادة 27يعتبر المجمع الأكاديمي الجهاز الرئيسي للأكاديمية، وهو بهذه الصفة يتولى تحديد استراتيجية عملها، ودراسة البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية التي يعرضها عليه مجلس ت
  3. المادة 28يجتمع المجمع الأكاديمي بصفة دورية مرة كل سنة، ويمكنه أن يجتمع خارج دوراته السنوية، بصفة استثنائية إما بأمر من جلالة الملك، أو بدعوة من أمين السر الدائم، إذا اقت
فهرس النص كاملا · 79 مادة