الباب الرابع: تنظيم الأكاديميةالفصل الثاني: الأجهزة العلمية للأكاديمية المجمع الأكاديميالمعهد الأكاديمي للفنون
المادة 40
من قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية
ف 1يعهد إلى «المعهد الأكاديمي للفنون»، المشار إليه في المادة 17 أعلاه، بتنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي الأصيل بكل أشكاله وتنوع مكوناته، والعمل على التعريف به، والإسهام في الحفاظ عليه وتثمينه بكل السبل المتاحة.
ف 2ولهذه الغاية، يضطلع المعهد بالمهام التالية:
- –تشجيع الإبداعات الفنية الأصيلة ودعمها والتعريف بها؛
- –تنظيم معارض للإبداعات والإنتاجات الفنية بمختلف تجلياتها وتنوعها؛
- –الاعتناء بالتراث الفني المغربي الأصيل بمختلف تعبيراته الثقافية، ولاسيما من خلال:
- –تنظيم ملتقيات وتظاهرات وطنية وجهوية ودولية للتعريف بالإبداع الفني المغربي وتثمينه، وإبراز مظاهر تنوعه وتعدد روافده؛
- –إنجاز دراسات وأبحاث حول تاريخ الفنون المغربية ومسار تطورها وإبراز قيمتها وسبل الارتقاء بها؛
- –الإسهام في وضع معايير مرجعية تحدد كيفيات تصنيفه وتوثيقه وصيانته والحفاظ عليه؛
- –تنظيم جائزة وطنية باسم الأكاديمية لمكافأة الأعمال الإبداعية الفنية المتميزة؛
- –تدبير الممتلكات الفنية للأكاديمية وتلك الموضوعة رهن إشارتها أو الموهوبة لها، بما فيها المجموعات الفنية، والعمل على الحفاظ عليها وصيانتها؛
- –تقديم مختلف أوجه الدعم والخبرة للسلطات العمومية والهيئات المختصة من أجل الاعتناء بالتعليم الفني، وتطويره، والارتقاء به، وجعله ضمن المكونات الأساسية للمنظومة التعليمية الوطنية؛
- –تقديم المشورة والخبرة اللازمة لفائدة السلطات والمؤسسات والهيئات العمومية في مجال اختصاصه، إما بطلب منها أو بمبادرة منه؛
- –إقامة شراكات في مجال اختصاص المعهد مع الهيئات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف، من أجل تبادل الخبرات معها وإنجاز برامج مشتركة.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 74.19 — madda.ma
المعهد الأكاديمي للفنون
المادة 40 – المادة 47- المادة 40يعهد إلى «المعهد الأكاديمي للفنون»، المشار إليه في المادة 17 أعلاه، بتنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي الأصيل بكل أشكاله وتنوع مكوناته
- المادة 41تتكون أجهزة المعهد الأكاديمي للفنون من:
- المادة 42يعين مدير المعهد بقرار لأمين السر الدائم للأكاديمية، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها وتجربتها وإسهاماتها في مجال اختصاص المع
- المادة 43يتولى مدير المعهد، تحت سلطة أمين السر الدائم للأكاديمية، تدبير شؤون المعهد والسهر على توفير الشروط اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه. ومن أجل ذلك يقوم بالمهام ال
- المادة 44يتألف المجلس الداخلي للمعهد، بالإضافة إلى مدير المعهد، من:
- المادة 45يتولى المجلس الداخلي النظر في جميع القضايا التي تندرج ضمن اختصاص المعهد.
- المادة 46من أجل تمكينه من القيام بمهامه، يحدث المعهد الأكاديمي للفنون فرقا متخصصة تقوم بمساعدته في إعداد برامجه ومشاريعه وأنشطته، والعمل على تنفيذها تحت إشراف مدير المعه
- المادة 47يحدد تنظيم الفرق المتخصصة التابعة للمعهد ومهامها وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للأكاديمية المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون.